كتبت: أمل الحامد
أصدر عصام خلف رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري قراراً جديداً بتنظيم تراخيص مزاولة نشاط إدارة الأجزاء المشتركة بالعقارات، جاء ذلك في القرار المنشور في الجريدة الرسمية الذي يتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره فيها.
جدير بالذكر أن الأجزاء المشتركة للعقارات تشمل مواقف السيارات وغُرَف الحراسة والمرافق والمعدات الترفيهية وحمامات السباحة والحدائق ومرافق التخزين والأماكن المخصصة لاستخدام اتحاد المُلَّاك أو من يعيِّنه أو يبرم معه عقداً لإدارة العقار المشترَك، ومعدات وأنظمة المرافق الرئيسية بما في ذلك مولِّدات الكهرباء وأنظمة الإضاءة وأنظمة ومعدات الغاز والمياه الباردة والساخنة والتدفئة والتبريد وأنظمة التكييف ومرافق تجميع ومعالجة النفايات، والمصاعد والخزانات والأنابيب والمولِّدات ومداخن ومراوح ومجاري التهوية ووحدات ضغط الهواء وأنظمة التهوية الميكانيكية، والطرق والدوَّارات ونقاط التقاطع والممرات وحواف الرصيف ومجاري التصريف والجزر الفاصلة في الطريق والجسور وأنظمة التصريف وما يرتبط بها، والبحيرات والبرك والقنوات والمتنزهات والنوافير والأشكال المائية والمجاري المائية الأخرى بما في ذلك كافة المعدات المرتبطة بها، والمساحات الخضراء والمساحات العامة وساحات اللعب.
وأكد القرار أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط إدارة الأجزاء المشتركة إلا بعد الحصول على ترخيص، وعلى المرخص له مباشرة أعمال إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة بنفسه بما يكفل حسن الانتفاع بها ويحقق المصلحة الفضلى للملاك، وله الاستعانة بفنيين أو موردين أو مقاولين لمعاونته في إدارة الأجزاء المشتركة تحت إدارته وإشرافه.
ويجب على المرخص له إجراء الإصلاحات الدورية اللازمة للأجزاء المشتركة دون تأخير لتبقى في حالة صالحة ولاستيفاء المنفعة المقصودة منها، كما يجب عليه إجراء الإصلاحات المستعجلة فوراً بما يكفل سلامة الملاك وشاغلي الوحدات واستمرار الانتفاع بها على أكمل وجه، ولا يكون استبدال الأجزاء المشتركة إلا إذا تعذر إصلاحها أو كان إصلاحها غير مجدٍ.
ودعا القرار أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاط إدارة الأجزاء المشتركة قبل العمل بأحكام هذا القرار، إلى توفيق أوضاعه بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وبين القرار فئات الترخيص، إذ يمنح ترخيص الفئة (أ) لإدارة الأجزاء المشتركة لاتحادات الملاك المركزية والرئيسية والفرعية وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: إذا كان طالب الترخيص هو مطور المشروع العقاري، وأن يكون لدى طالب الترخيص خبرة عمل محلية أو أجنبية في مجال إدارة وتشغيل العقارات أو إدارة الأجزاء المشتركة لا تقل عن ثلاث سنوات. ويشترط توظيف عاملين أو التعاقد مع خبراء في المجال المالي والفني والقانوني.
كما يمنح ترخيص الفئة (ب) لإدارة الأجزاء المشتركة لاتحادات الملاك الفرعية، وذلك إذا كان لدى طالب الترخيص خبرة عمل محلية أو أجنبية في مجال إدارة وتشغيل العقارات لا تقل عن سنة.
وأشار القرار إلى أنه لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص للغير من دون موافقة المؤسسة.
ويجوز للمرخص له بعد الحصول على موافقة المتعاقدين معه، استغلال الأجزاء المشتركة، وذلك وفقاً للضوابط الآتية: عدم إعاقة استخدام الأجزاء المشتركة، عدم تغيير طبيعة الأجزاء المشتركة، وإيداع عوائد الاستغلال في حساب التشغيل.
ويضع المرخص له آلية لنظر الشكاوى والاقتراحات المقدمة من الملاك وشاغلي الوحدات العقارية بشأن إدارة الأجزاء المشتركة أو المسائل التي تدخل في مهامه والعمل على إيجاد الحلول المناسبة من دون تأخير غير مبرر.
ويلتزم المرخص له بإخطار المؤسسة بتوقفه عن مزاولة نشاط إدارة الأجزاء المشتركة، وبأي تغيير يطرأ على أي من بيانات الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التوقف أو التغيير.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك