ألزمت المحكمة الكبرى المدنية بحرينيا وابن شقيقه تعويض طليقة الأول بـ50 ألف دينار بعد أن تسببا لها بحروق جسيمة وعاهة مستديمة بنسبة 60% جراء إلقاء مادة حارقة عليها، حيث عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية كلا منهما بالسجن 10 سنوات وأصبح الحكم نهائيا، فأكدت المحكمة المدنية أن الواقعة ثابتة بموجب الحكم الجنائي ما يستدعى معه الزامهما بالتعويض ماديا وأدبيا.
وقال المحامي كميل العلوي وكيل المدعية ان موكلته تعرضت لأضرار جسيمة وعاهة مستديمة بعد إلقاء مادة سائلة حارقة عليها سببت لها تشويها جسيما لا يحتمل زواله، وثبت ارتكاب طليقها وابن شقيقه للواقعة وصدر حكم نهائي بمعاقبتهما بالسجن 10 سنوات، حيث رفع نيابة عن موكلته دعوى مدنية طالبت فيها بالتعويض بقيمة 50 ألف دينار تعويضا عن الاضرار المادية والمعنوية.
من جانبها أشارت المحكمة أن المقرر بنص القانون المدني أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه، واذا تعدد المسؤولين عن الخطأ كانوا متضامنين في تعويض الضرر والمسؤولية بينهم بالتساوي، وأشارت الى أن الحكم الجنائي له حجيته أمام المحكمة المدنية متى كان قد فصل فصلا لازما، وإذا فصلت المحكمة الجنائية في الأمر فيمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثه ويتعين عليها أن تتقيد به.
وأشارت الى أن الحكم الجنائي أكد ارتكاب المدعى عليهما الواقعة والتسبب في تشويه المدعية بمادة حارقة وصدر حكم بمعاقبتهما بالسجن 10 سنوات وأصبح حكما نهائيا، الامر الذي يكون ثبت معه خطأ المدعى عليهما وتضرر المدعية واكتمال عناصر المسؤولية التقصيرية في حقهما.
وعن تقدير التعويض فإن الثابت من تقرير الطبيب الشرعي تخلف عاهة لدى المدعي عليها جراء الاعتداء وتشوهات وتقييد في الحركة وصدمة نفسية، وتلك الإصابات تعتبر عاهة بواقعة 60%، وهو ما تقدر معه المحكمة بالتعويض الجابر للضرر المادي بمبلغ 45000 دينار، كما نتج عن الاعتداء إصابة المدعية بالخوف والهلع وما تبعه من مآس من الإصابات التي تعرضت لها ما تقدر معه المحكمة بالتعويض بمبلغ 5000 دينار تعويضا عن الضرر الأدبي، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بتأدية مبلغ قدره 50 ألف دينار والزامهما المصروفات وأتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك