أعفت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهمًا إفريقيًا من عقاب الاتجار في المواد المخدرة بعد أن أرشد عن آخر عاقبته المحكمة بالسجن مدة 15 سنة والغرامة خمسة آلاف دينار، مع مصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهم عن البلاد نهائيًا عقب تنفيذ العقوبة، في قضية جلب مواد مخدرة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى وجود شاهد الإثبات الأول – مساعد ضابط جمارك بمطار البحرين الدولي – على واجب عمله، وبتمرير الحقائب القادمة على متن طيران من دولة إفريقية عبر جهاز الأشعة، اشتبه في وجود مواد مخدرة بحقيبتي المتهم الأول، فوضع عليهما علامة (إكس) وهي تلك المتفق عليها لتفتيشهما بدقة، وتم تحويل المتهم من مسار المرور الأخضر إلى المسار الأحمر الخاص بالتفتيش الدقيق، وبسؤاله عما إذا كان لديه ما يرغب في الإفصاح عنه، أجاب نفيًا، وبتفتيش حقيبتي المتهم عُثر على عدد 4 لفافات لُفّت بشريط بلاستيكي، بداخلها عدد 37 لفافة ورقية، لُفّ كلٌّ منها بشريط لاصق، وداخل كلٍّ منها مادة نباتية جافة، ثبت معمليًا أنها الماريجوانا المخدرة، وبلغ وزنها جميعًا 9632.6 جراما، فتم تحويل المتهم والمضبوطات إلى إدارة مكافحة المخدرات.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش أفاد بعدم علمه بمحتوى المضبوطات، وبأنها مرسلة معه لتسليمها لآخر، فتم إعداد كمين للشخص المقرر تسلم الحقيبة حيث حضر المتهم الثاني إلى مسكن المتهم الأول، وتم ضبطه. ودلّت التحريات على أن المتهم الثاني يعمل على استيراد المواد المخدرة لترويجها بالاتجار والبيع داخل مملكة البحرين، بغية تحقيق مكاسب مالية، وقد أقر المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بمعرفته بالمتهم الثاني، وأنه هو القائم بحجز تذكرة الطيران من وإلى مملكة البحرين، وأنه تلقى اتصالًا منه بعد عودته إلى مسكنه وطلب منه تزويده بموقع مسكنه تمهيدًا لحضوره لتسلم المواد محل الجلب. من جانبها أشارت المحكمة الى أن ما قام به المتهم الأول تتوافر معه شروط تطبيق المادة 53 من القانون رقم 15 لسنة 2007 في حق المتهم الأول، ويكون الدفع بإعفائه من العقاب عن الواقعة قد صادف صحيح القانون، وتقضي المحكمة تبعًا لذلك بإعفائه من العقاب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك