كتبت: ياسمين العقيدات
أوضح جهاز الخدمة المدنية عبر حسابه الرسمي تفاصيل ضوابط إجازة «مرافقة مريض» للموظفين العاملين في الجهات الحكومية، مبينًا أن الإجازة تُمنح لمرافقة المرضى غير المصابين بالسرطان داخل مملكة البحرين، وفقًا لشروط محددة تتعلق بالمدة والجهة التي يحق لها التوصية بها.
وبحسب الجهاز، فإن مدة إجازة مرافقة مريض داخل المملكة تبلغ سبعة أيام فقط في السنة الواحدة، سواء كانت متصلة أو متقطعة، ولا يمكن تجاوزها. كما أكد الجهاز أنه لا يمكن تكرار الاستفادة من الإجازة خلال نفس السنة بعد استنفاد الأيام المحددة، إلا في حالتين إما أن يتم خصم الأيام الإضافية من رصيد الإجازة السنوية للموظف، وإما تحتسب كإجازة خاصة من دون راتب، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة لهاتين الإجازتين.
وبين الجهاز أن إجازة مرافقة مريض تُمنح لمرافقة قريب من الدرجة الأولى، بشرط أن يقرر الطبيب المعالج حاجة المريض إلى مرافق، مضيفًا أن الإجراء يشترط الحصول على اعتماد الجهة الطبية المختصة، سواء كانت الإجازة داخل البحرين أو خارجها، حتى إن كانت يوما واحدا فقط.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك