العدد : ١٧٢٤١ - الجمعة ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ م، الموافق ١٠ ذو الحجة ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٢٤١ - الجمعة ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ م، الموافق ١٠ ذو الحجة ١٤٤٦هـ

قضـايــا وحـــوادث

تؤدي إلى لبس لدى الجمهور وتعد على العلامة الأصلية..
إتلاف ساعتي يد مقلدتين لإصدار محدود لعلامة تجارية عالمية

الجمعة ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

أمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الإدارية‭ ‬بإتلاف‭ ‬ساعتي‭ ‬يد‭ ‬تحمل‭ ‬شعارا‭ ‬مقلدا‭ ‬لإحدى‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭ ‬وذلك‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الشركة‭ ‬الاصلية‭ ‬المسجلة‭ ‬علامتها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبمختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬المستورد‭ ‬بتحمل‭ ‬نفقات‭ ‬الإتلاف‭ ‬ومصروفات‭ ‬الدعوى،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬السلع‭ ‬المتلفة‭ ‬مجهولة‭ ‬المنشأ‭ ‬وتحمل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬العلامة‭ ‬المشابهة‭ ‬للعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬المسجلة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬لبس‭ ‬لدى‭ ‬الجمهور‭.‬

كانت‭ ‬الشركة‭ ‬المدعية‭ ‬قد‭ ‬رفعت‭ ‬دعواها‭ ‬طالبت‭ ‬فيها‭ ‬وقف‭ ‬الافراج‭ ‬الجمركي‭ ‬وإتلاف‭ ‬البضاعة‭ ‬المستوردة‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ (‬2‭) ‬ساعة‭ ‬يد‭ ‬تحمل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬المملوكة‭ ‬لها‭ ‬وهي‭ ‬احدى‭ ‬الإصدارات‭ ‬المحدودة،‭ ‬وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أنها‭ ‬شركة‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الساعات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬المشهورة‭ ‬عالميًا‭ ‬والمسجلة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬باسمها،‭ ‬فيما‭ ‬قام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬باستيراد‭ ‬بضائع‭ ‬مقلدة‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ (‬2‭) ‬ساعة‭ ‬يد‭ ‬منتجة‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬تحمل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬المذكورة‭ ‬بغرض‭ ‬تضليل‭ ‬الجمهور‭ ‬والإضرار‭ ‬بالمدعية‭ ‬وحاولت‭ ‬إدخال‭ ‬هذه‭ ‬البضاعة‭ ‬المقلدة‭ ‬عبر‭ ‬المنفذ‭ ‬الجمركي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفعها‭ ‬الى‭ ‬إقامة‭ ‬الدعوى‭.‬

حيث‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬المقرر‭ ‬وفقا‭ ‬لقانون‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬إنه‭ ‬لصاحب‭ ‬الحق،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬لديه‭ ‬أسباب‭ ‬سائغة‭ ‬تحمله‭ ‬على‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بإمكان‭ ‬استيراد‭ ‬سلع‭ ‬مقلدة‭ ‬أو‭ ‬مزورة‭ ‬أو‭ ‬تحمل‭ ‬علامة‭ ‬مشابهة‭ ‬لعلامته‭ ‬التجارية‭ ‬المسجلة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬لبس‭ ‬لدى‭ ‬الجمهور،‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬طلبًا‭ ‬كتابيًا‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بالإفراد‭ ‬الجمركي‭ ‬لوقف‭ ‬الإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬السلع‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬بتداولها،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الطلب‭ ‬مشفوعًا‭ ‬بأدلة‭ ‬تكفي‭ ‬لإقناع‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بالإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬بوجود‭ ‬تعدٍ،‭ ‬بحسب‭ ‬الظاهر،‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬الطالب‭ ‬في‭ ‬العلامة،‭ ‬وأن‭ ‬يشتمل‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬الكافية‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬المعقول‭ ‬توافرها‭ ‬لدى‭ ‬الطالب‭ ‬لتمكين‭ ‬الجهة‭ ‬المذكورة‭ ‬من‭ ‬التعرف‭ ‬بصورة‭ ‬معقولة‭ ‬على‭ ‬السلع‭ ‬المعنية‭.‬

وأضافت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬خطاب‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬إدارة‭ ‬المنافذ‭ ‬الجوية‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬قام‭ ‬بجلب‭ ‬بضاعة‭ ‬محل‭ ‬التداعي‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ (‬2‭) ‬ساعة‭ ‬يد‭ ‬مقلدة‭ ‬تحمل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬المملوكة‭ ‬للمدعية،‭ ‬وحاولت‭ ‬إدخالها‭ ‬عبر‭ ‬المنفذ‭ ‬الجمركي،‭ ‬وحيث‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬ليدفع‭ ‬الدعوى‭ ‬بثمة‭ ‬دفع‭ ‬او‭ ‬دفاع‭ ‬ينال‭ ‬منها،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تقضي‭ ‬المحكمة‭ ‬بإتلاف‭ ‬هذه‭ ‬البضاعة‭ ‬على‭ ‬نفقته،‭ ‬وحيث‭ ‬إنه‭ ‬بخصوص‭ ‬رسوم‭ ‬الدعوى‭ ‬ومقابل‭ ‬اتعاب‭ ‬المحاماة،‭ ‬فإن‭ ‬المحكمة‭ ‬تلزم‭ ‬بها‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الاول‭ ‬بها‭ ‬عملاً‭ ‬بحكم‭ ‬المادتين‭ (‬192‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المرافعات‭.‬

فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ ‬بإتلاف‭ ‬البضاعة‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ (‬2‭) ‬ساعة‭ ‬يد‭ ‬مقلدة‭ ‬تحمل‭ ‬العلامة،‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه،‭ ‬وألزمت‭ ‬الأخير‭ ‬بالمصروفات‭ ‬ومبلغ‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا