العدد : ١٧٢٢٦ - الخميس ٢٢ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٢٢٦ - الخميس ٢٢ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٦هـ

أخبار البحرين

تنظيم خدمات الاتصال المشتركة

الثلاثاء ٢٠ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

صدر‭ ‬عن‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬30‭) ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬بتنظيم‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬ومركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

مادة‭ (‬1‭)‬

التعريفات

في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬تكون‭ ‬للكلمات‭ ‬والعبارات‭ ‬الواردة‭ ‬فيه‭ ‬ذات‭ ‬المعاني‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2010،‭ ‬وتكون‭ ‬للكلمات‭ ‬والعبارات‭ ‬التالية‭ ‬المعاني‭ ‬المبيَّنة‭ ‬قرين‭ ‬كلٍّ‭ ‬منها،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يقتضِ‭ ‬سياقُ‭ ‬النص‭ ‬خلافَ‭ ‬ذلك‭:‬

المركز‭: ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭.‬

الرئيس‭ ‬التنفيذي‭: ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭.‬

الجهاز‭: ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭.‬

خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭: ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬إعداد‭ ‬ونشر‭ ‬محتوى‭ ‬الخطاب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬موحدة‭ ‬ومشتركة،‭ ‬بهدف‭ ‬توحيد‭ ‬الإطار‭ ‬المؤسسي‭ ‬المُنَظم‭ ‬لجميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬خطط‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬وتنسيق‭ ‬المهام‭ ‬التنفيذية‭ ‬لعمليات‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬وما‭ ‬يستلزمه‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬تنسيق‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لإعداد‭ ‬المحتوى‭ ‬الإعلامي‭ ‬بكل‭ ‬أشكاله‭ ‬ولمختلف‭ ‬الوسائل‭ ‬الإعلامية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭.‬

موظفو‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭: ‬مديرو‭ ‬إدارات‭ ‬ورؤساء‭ ‬أقسام‭ ‬وموظفو‭ ‬الاتصال،‭ ‬الذين‭ ‬يتم‭ ‬ندبهم‭ ‬أو‭ ‬إيفادهم‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬لأداء‭ ‬أعمال‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭.‬

مادة‭ (‬2‭)‬

نقل‭ ‬موظفي‭ ‬الاتصال‭ ‬وموظفي‭ ‬الوظائف‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬مديري‭ ‬الإدارات،‭ ‬يكون‭ ‬نقل‭ ‬موظفي‭ ‬الاتصال‭ ‬والوظائف‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بعد‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬المنقول‭ ‬منها‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬الجهاز‭.‬

مادة‭ (‬3‭)‬

الندب‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬مديري‭ ‬الإدارات‭ ‬ورؤساء‭ ‬الأقسام‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة

لا‭ ‬يكون‭ ‬ندب‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬مديري‭ ‬الإدارات‭ ‬ورؤساء‭ ‬الأقسام،‭ ‬ويكون‭ ‬ندبهم‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بعد‭ ‬أخذ‭ ‬موافقة‭ ‬الجهاز،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬لأنظمة‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬وبمراعاة‭ ‬الضوابط‭ ‬الآتية‭:‬

1‭- ‬يتم‭ ‬تدوير‭ ‬مديري‭ ‬الإدارات‭ ‬ورؤساء‭ ‬الأقسام‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬تقتضيه‭ ‬مصلحة‭ ‬العمل‭.‬

2-‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬إعادة‭ ‬ندب‭ ‬شاغلي‭ ‬وظيفة‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬أو‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬إلى‭ ‬ذات‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬منتدبا‭ ‬إليها‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬ندبه‭ ‬إلى‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬أخرى،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تقتض‭ ‬مصلحة‭ ‬العمل‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭.‬

ويجوز‭ ‬للسلطة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬المركز‭ ‬والجهاز‭ ‬ندب‭ ‬موظفيها‭ ‬لشغل‭ ‬وظائف‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬إذا‭ ‬اقتضت‭ ‬مصلحة‭ ‬العمل‭ ‬ذلك‭.‬

مادة‭ (‬4‭)‬

إيفاد‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬والوظائف‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية

يتولى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بعد‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬إيفاد‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬مديري‭ ‬الإدارات‭ ‬ورؤساء‭ ‬الأقسام‭ ‬وإيفاد‭ ‬موظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم،‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لأداء‭ ‬عملهم‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬تقتضيه‭ ‬مصلحة‭ ‬العمل‭ ‬وما‭ ‬يحدده‭ ‬الجهاز‭.‬

وللرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬إنهاء‭ ‬الإيفاد‭ ‬أو‭ ‬تغيير‭ ‬الجهة‭ ‬الموفد‭ ‬إليها‭ ‬الموظف‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭.‬

كما‭ ‬يجوز‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬شغل‭ ‬الوظائف‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬على‭ ‬الهياكل‭ ‬التنظيمية‭ ‬المعتمدة‭ ‬للمركز‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الندب‭ ‬الكلي‭ ‬أو‭ ‬الاستعارة،‭ ‬إيفاد‭ ‬هؤلاء‭ ‬المنتدبين‭ ‬أو‭ ‬المستعارين‭ ‬لأداء‭ ‬عملهم‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بذات‭ ‬الطريقة‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭.‬

مادة‭ (‬5‭)‬

شغل‭ ‬الوظائف‭ ‬على‭ ‬الهياكل‭ ‬التنظيمية‭ ‬المعتمدة‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية

لا‭ ‬يجوز‭ ‬شغل‭ ‬وظائف‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬والخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬الهياكل‭ ‬التنظيمية‭ ‬المعتمدة‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬إلا‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬مقرر‭ ‬في‭ ‬المادتين‭ (‬3‭) ‬و‭(‬4‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬

وتعد‭ ‬الوظائف‭ ‬المقررة‭ ‬على‭ ‬الهياكل‭ ‬التنظيمية‭ ‬للاتصال‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أساساً‭ ‬لتحديد‭ ‬احتياجاتها‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬المنتدبين‭ ‬أو‭ ‬الموفدين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المركز‭.‬

مادة‭ (‬6‭)‬

التنظيم‭ ‬الإداري

على‭ ‬الجهاز‭ ‬أخذ‭ ‬رأي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬عند‭ ‬دراسة‭ ‬إنشاء،‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬أو‭ ‬إلغاء‭ ‬الإدارات‭ ‬أو‭ ‬الوظائف‭ ‬العليا‭ ‬وما‭ ‬عداها‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬الأخرى‭ ‬بالجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ذات‭ ‬ارتباط‭ ‬مباشر‭ ‬بشؤون‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭.‬

 

مادة‭ (‬7‭)‬

التوظيف‭ ‬لأداء‭ ‬مهام‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة

مع‭ ‬مراعاة‭ ‬القواعد‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬تعيين‭ ‬شاغلي‭ ‬الوظائف‭ ‬العليا‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم،‭ ‬يتولى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬إجراءات‭ ‬التوظيف‭ ‬لموظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬طبقاً‭ ‬لأنظمة‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬بحسب‭ ‬الاحتياج‭ ‬الفعلي‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والسقف‭ ‬المخصص‭ ‬للتوظيف،‭ ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬الشواغر‭ ‬المتاحة‭ ‬على‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬المعتمد‭ ‬لموظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬المركز،‭ ‬ووفقاً‭ ‬للموازنات‭ ‬المالية‭ ‬المقررة،‭ ‬ثم‭ ‬اتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لندب‭ ‬أو‭ ‬لإيفاد‭ ‬الموظفين‭ ‬الجدد‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬مقرر‭ ‬في‭ ‬المادتين‭ (‬3‭) ‬و‭(‬4‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬

مادة‭ (‬8‭)‬

صرْف‭ ‬الراتب‭ ‬والمزايا‭ ‬الوظيفية‭ ‬وتمرير‭ ‬طلبات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية

‌أ‭- ‬يستحدث‭ ‬قسم‭ ‬في‭ ‬المصروفات‭ ‬المتكررة‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬المعتمدة‭ ‬للجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬يتضمن‭ ‬تحديداً‭ ‬لنفقات‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الخاصة‭ ‬بوظائف‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬والخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم،‭ ‬وعلى‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬مراعاة‭ ‬النفقات‭ ‬المرصودة‭ ‬لهم‭ ‬والسقف‭ ‬المخصص‭ ‬للتوظيف‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬والجهاز‭.‬

‌ب‭- ‬تلتزم‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المنتدب‭ ‬أو‭ ‬الموفد‭ ‬إليها‭ ‬موظفو‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفو‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم،‭ ‬بصرف‭ ‬الرواتب‭ ‬وكل‭ ‬المزايا‭ ‬الوظيفية‭ ‬المقررة‭ ‬لهم‭ ‬ودفع‭ ‬اشتراكات‭ ‬التقاعد‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬من‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬المقررة‭ ‬لذلك‭ ‬ضمن‭ ‬ميزانياتها‭ ‬وذلك‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬ندبهم‭ ‬أو‭ ‬إيفادهم‭ ‬إليها،‭ ‬كما‭ ‬تُصرف‭ ‬جميع‭ ‬مستحقات‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬من‭ ‬اعتمادات‭ ‬آخر‭ ‬جهة‭ ‬تم‭ ‬ندبهم‭ ‬أو‭ ‬إيفادهم‭ ‬إليها‭.‬

‌ج‭- ‬تُمنح‭ ‬الترقيات‭ ‬والعلاوات‭ ‬والبدلات‭ ‬والمكافآت‭ ‬التشجيعية‭ ‬وتعويضات‭ ‬العمل‭ ‬الإضافي‭ ‬ويتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬أية‭ ‬إجراءات‭ ‬تخص‭ ‬الموظفين‭ ‬المشار‭ ‬إليهم‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬السابقة‭ ‬أو‭ ‬مزاياهم‭ ‬الوظيفية‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي،‭ ‬وتُمول‭ ‬من‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬المقررة‭ ‬لدى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬يؤدون‭ ‬عملهم‭ ‬بها،‭ ‬ويكون‭ ‬ذلك‭ ‬وفق‭ ‬سقف‭ ‬سنوي‭ ‬خاص‭ ‬لهم‭.‬

‌د‭- ‬في‭ ‬حال‭ ‬انتهاء‭ ‬ندب‭ ‬أو‭ ‬إيفاد‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم،‭ ‬يتحمل‭ ‬المركز‭ ‬رواتبهم‭ ‬وكل‭ ‬المزايا‭ ‬الوظيفية‭ ‬المقررة‭ ‬لهم‭ ‬ودفع‭ ‬اشتراكات‭ ‬التقاعد‭ ‬ومستحقات‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬وجودهم‭ ‬بالمركز‭.‬

‌ه‭- ‬تتولى‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬يؤدي‭ ‬موظفو‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفو‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬عملهم‭ ‬بها،‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬قواعد‭ ‬وأنظمة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بشأنهم،‭ ‬وتمرير‭ ‬طلباتهم‭ ‬المتعلقة‭ ‬بها‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬المعلومات‭ ‬الإدارية‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ (‬HoRISon‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المركز‭.‬

مادة‭ (‬9‭)‬

الإجازات

يتولى‭ ‬الرئيس‭ ‬المباشر‭ ‬لموظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬بالجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬اعتماد‭ ‬إجازاتهم،‭ ‬ويُخطر‭ ‬المركز‭ ‬بتلك‭ ‬الإجازات‭.‬

وتعتمد‭ ‬إجازات‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬وظيفي‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬المنتدب‭ ‬أو‭ ‬الموفد‭ ‬إليها‭.‬

مادة‭ (‬10‭)‬

الحضور‭ ‬والانصراف

تطبق‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬نظام‭ ‬الحضور‭ ‬والانصراف‭ ‬المعمول‭ ‬به‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم،‭ ‬وذلك‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬عملهم‭ ‬بها،‭ ‬وتطبق‭ ‬في‭ ‬شأنهم‭ ‬تعليمات‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬وتمنح‭ ‬الأذونات‭ ‬مباشرةً‭ ‬وفقاً‭ ‬للتعليمات‭.‬

وعلى‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الخصم‭ ‬من‭ ‬الراتب،‭ ‬وترسل‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬تقاريرها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬مع‭ ‬البيان‭ ‬اللازم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭.‬

مادة‭ (‬11‭)‬

التحقيق‭ ‬والجزاءات‭ ‬التأديبية‭ ‬والتظلمات

فيما‭ ‬عدا‭ ‬شاغلي‭ ‬الوظائف‭ ‬العليا‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم،‭ ‬يختص‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بإحالة‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الوظائف‭ ‬المساندة‭ ‬لهم،‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬وتوقيع‭ ‬الجزاءات‭ ‬التأديبية‭ ‬عليهم‭ ‬ومباشرة‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بطلبات‭ ‬التظلم‭.‬

مادة‭ (‬12‭)‬

تقييم‭ ‬الأداء‭ ‬الوظيفي

في‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬فيها‭ ‬مدة‭ ‬عمل‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬تُعد‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬تقريراً‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬هؤلاء‭ ‬الموظفين‭ ‬وترسله‭ ‬إلى‭ ‬المركز،‭ ‬ويقوم‭ ‬المركز‭ ‬بالاسترشاد‭ ‬بهذا‭ ‬التقرير‭ ‬عند‭ ‬إعداد‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬لتقييم‭ ‬الموظف،‭ ‬أو‭ ‬تقوم‭ ‬بإرسال‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬يتبعها‭ ‬الموظفون‭ ‬المذكورون‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬4‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬قلت‭ ‬مدة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬عن‭ ‬المدة‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬السابقة،‭ ‬يقوم‭ ‬المركز‭ ‬بإعداد‭ ‬تقرير‭ ‬تقييم‭ ‬الأداء‭ ‬الوظيفي‭ ‬واعتماده‭ ‬والتنسيق‭ ‬بشأن‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬عمل‭ ‬بها‭ ‬الموظفون‭ ‬خلال‭ ‬السنة،‭ ‬ويُستثنى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الموظفون‭ ‬المذكورون‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬4‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬

ويكون‭ ‬لموظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم،‭ ‬منحنى‭ ‬توزيع‭ ‬خاص‭ ‬بهم‭ ‬لتقييم‭ ‬أدائهم‭ ‬الوظيفي،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬لأنظمة‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭.‬

مادة‭ (‬13‭)‬

ملف‭ ‬الخدمة

يُنشأ‭ ‬لكل‭ ‬موظف‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬ملفا‭ ‬خدمة‭ ‬متطابقان،‭ ‬أحدهما‭ ‬أصلي‭ ‬يودع‭ ‬لدى‭ ‬المركز،‭ ‬والآخر‭ ‬فرعي‭ ‬يودع‭ ‬لدى‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬بها‭ ‬الموظف،‭ ‬ويسلَّم‭ ‬الملف‭ ‬الفرعي‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬انتهاء‭ ‬ندب‭ ‬الموظف‭ ‬أو‭ ‬إنهاء‭ ‬إيفاده‭ ‬أو‭ ‬انتهاء‭ ‬خدمته‭.‬

مادة‭ (‬14‭)‬

المسؤوليات‭ ‬والصلاحيات‭ ‬الأخرى‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية

‌أ‭- ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬المنتدب‭ ‬أو‭ ‬الموفد‭ ‬إليها‭ ‬موظفو‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفو‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم،‭ ‬أن‭ ‬تحيط‭ ‬المركز‭ ‬بما‭ ‬تراه‭ ‬من‭ ‬تقارير‭ ‬أو‭ ‬مذكرات‭ ‬أو‭ ‬توصيات‭ ‬بشأن‭ ‬انضباط‭ ‬الموظفين‭ ‬المذكورين‭ ‬وقيامهم‭ ‬بمهامهم‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬ضبط‭ ‬الأداء‭ ‬اللازم‭ ‬لإنجاز‭ ‬المهام‭ ‬والواجبات‭ ‬الوظيفية،‭ ‬كما‭ ‬يتوجب‭ ‬عليها‭ ‬إذا‭ ‬توافرت‭ ‬المبررات‭ ‬والقرائن‭ ‬الدالة‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬ما‭ ‬يستوجب‭ ‬التأديب‭ ‬إرسال‭ ‬توصيتها‭ ‬بالإحالة‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬وإيقاع‭ ‬الجزاءات‭ ‬التأديبية‭.‬

‌ب‭- ‬على‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬شمول‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬ضمن‭ ‬برامجها‭ ‬التدريبية،‭ ‬ومشاركاتها‭ ‬الرسمية،‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬متاحا‭ ‬وفق‭ ‬خطتها‭ ‬السنوية‭ ‬لتدريب‭ ‬سائر‭ ‬موظفيها،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬حيال‭ ‬ذلك‭.‬

‌ج‭- ‬‌‌للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬تكليف‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬برئاسة‭ ‬اللجان‭ ‬وفرق‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬عضويتها،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الأعمال،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬المركز،‭ ‬ولها‭ ‬كذلك‭ ‬التوصية‭ ‬بمنح‭ ‬الترقيات‭ ‬والعلاوات‭ ‬والمكافآت‭ ‬التشجيعية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬توصيتها‭ ‬للمركز‭ ‬مشفوعة‭ ‬بالمبررات‭ ‬والوثائق‭ ‬المؤيدة‭ ‬لذلك‭ (‬إن‭ ‬وجدت‭).‬

‌د‭- ‬‌على‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬توفير‭ ‬المكاتب‭ ‬ومواقف‭ ‬السيارات‭ ‬والأجهزة‭ ‬التقنية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬والاحتياجات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتمكين‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬تأدية‭ ‬عملهم‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬متبع‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬وأنظمة‭ ‬كل‭ ‬جهة‭ ‬واحتياجاتها‭.‬

‌ه‭- ‬‌‌في‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال،‭ ‬تكون‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تصرفاتها‭ ‬وقراراتها‭ ‬وخططها‭ ‬وبرامجها‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاتصال،‭ ‬وعليها‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬للقيام‭ ‬بمسؤولياتها‭ ‬وواجباتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭.‬

مادة‭ (‬15‭)‬

سريان‭ ‬اللوائح‭ ‬والقرارات‭ ‬والتعليمات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لقانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية

فيما‭ ‬لم‭ ‬يرد‭ ‬بشأنه‭ ‬نص‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬تسري‭ ‬أحكام‭ ‬اللوائح‭ ‬والقرارات‭ ‬والتعليمات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لقانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2010‭.‬

مادة‭ (‬16‭)‬

النفاذ

على‭ ‬الوزراء‭ ‬ورئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭ ‬والمعنيين‭ ‬كُلٌّ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا