كتب: وليد دياب
يناقش مجلس النواب في جلسته الاستثنائية اليوم مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المقدم من الحكومة والذي يهدف الى الغاء عقوبة الحبس في جميع النصوص العقابية الواردة في القانون والاكتفاء بعقوبة الغرامة الجنائية، وتنظيم الاعلام الالكتروني باعتباره أحد مكونات المنظومة الإعلامية في مملكة البحرين، ونقل أصحاب الحسابات من دائرة التجريم إلى التنظيم، وإزالة قيود عديدة فيما يخص المحتوى في مشروع القانون ما عدا التعرّض للدين الرسمي والذات الملكية في مملكة البحرين، ووضع مشروع القانون آلية مرنة تتسق مع متطلبات الوضع الحديث وتطوره للإعلام الإلكتروني ودوره في الإعلام.
ومن أبرز التعديلات التي تمت على المشروع بقانون، انه تم إزالة المسؤولية المفترضة عن المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني عما يُنشر في الموقع الإعلامي الإلكتروني ورئيس التحرير عما يُنشر في الصحيفة بصفته فاعلاً للجرائم التي ارتكبت بواسطة الصحيفة وعليه، تم تعديل المادة بالتوافق مع لجنة الخدمات وجمعية الصحفيين على النحو التالي:
«مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية بالنسبة لكاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير، يُعاقب المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني عما يُنشر في الموقع الإعلامي الإلكتروني، ويُعاقب رئيس التحرير عما يُنشر في الصحيفة بصفته فاعلاً للجرائم التي ارتكبت بواسطة الصحيفة ولو تعددت أقسامها وكان لكل منها محرر مسؤول عن القسم الذي حصل فيه النشر متى ثبت أن الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال أيٍ منهما بواجباته الوظيفية وعدم تمكنه من الحيلولة دون وقوعه».
كما توافقت وزارة الإعلام مع لجنة الخدمات بمجلس النواب وجمعية الصحفيين البحرينية على قيمة الغرامات أو فترات المخالفات المنصوص عليها في المشروع القانون، حيث تم إعادة تحديد عدد من الغرامات والتي تمثلت بتخفيض قيمة الغرامة في بعض المواد أو شطب الحد الأدنى لبعض المخالفات.
والملاحظ على التعديلات المجراة على المواد العقابية المقترح تعديلها بمشروع القانون أنها ألغت جميع العقوبات المقيدة للحرية، وإن ذلك جاء استجابة لمتطلبات حماية الحق في التعبير وحرية الصحافة وصونًا لحقوق الإنسان وحرياته.
وأيضا تم إضافة فصل جديد هو الفصل الخامس مكررًا بعنوان (الإعلام الإلكتروني) ينظّم دور الإعلام الإلكتروني، حيث نصت المادة أن «يُعد الإعلام الإلكتروني أحد مكونات المنظومة الإعلامية في المملكة، وحرية استخدامه مكفولة وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع الإعلامية الإلكترونية».
وبحسب مرئيات وزارة الاعلام بضرورة وضع الأساس التشريعي للأنشطة الإعلامية والإعلانية غير المنظمة بشكل مباشر في هذا القانون، ومنها: نشاط الراديو، وتنظيم الألعاب الإلكترونية، والميتافيرس، والإعلانات المدفوعة «Sponsored» من حيث محتواها الموجّه إلى الجمهور، بالإضافة إلى تنظيم دخول الأجهزة الإعلامية ومواصفاتها إلى إقليم المملكة، وما قد يظهر في المستقبل من أنشطة، استحدثت لجنة الخدمات بمجلس النواب تنص على ترخص الوزارة الأنشطة الإعلامية والإعلانية التي لم تنظم في هذا القانون أو في أي قانون آخر، ويصدر بتحديدها وتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص وكافة ضوابط مزاولة النشاط وحالات إلغاء الترخيص ووقفه قرارٌ من الوزير.
ويجوز للوزير استثناء المطبوعات الناتجة عن هذه الأنشطة من أحكام المادة (17) من هذا القانون.
كما استحدثت بندا ثالثا يضاف الى بندي المادة 16 من المشروع بقانون ينص على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من:
3-زاول أحد الأنشطة الإعلامية أو الإعلانية الواردة في المادة (90 مكرراً) من هذا القانون من دون الحصول على ترخيص.
ويجوز للمحكمة فضلا عن الحكم بالعقوبة المشار إليها أن تأمر بمصادرة جميع المطبوعات المضبوطة التي استخدمت في الجريمة كما يجوز لها الحكم بغلق المطبعة.
كما عدلت اللجنة نص المادة 71 في مشروع القانون بحذف الحد الأدنى لعقوبة كُل صحيفة أو موقع إعلامي إلكتروني نشر أو بث أي إعلان أو بيان صادر من دولة أو هيئة أجنبية تطلب الوزارة عدم نشره بالتنسيق مع وزارة الخارجية، حيث ما جاء في المشروع بقانون هو المعاقبة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز خمسة الاف دينار، واصبح بعض التعديل ان يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كُل صحيفة أو موقع إعلامي إلكتروني نشر أو بث أي إعلان أو بيان صادر من دولة أو هيئة أجنبية تطلب الوزارة عدم نشره بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
كما عدلت المدة المقررة في المشروع بقانون بتعطيل الصحيفة او حجب الموقع الالكتروني في جرائم النشر من الا تزيد عن ستة أشهر، الى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
كما استحدثت لجنة الخدمات تعريفا جديدا باسم الأنشطة الإعلامية والاعلانية وهي «الأنشطة المتعلقة بإنتاج أو تداول المطبوعات أو الأنشطة المتعلقة بالدعاية والإعلان، التي تتضمن محتوى رقميّاً أو مقروءاً أو مرئياً أو مسموعاً بقصد إيصاله إلى الجمهور».
ونصت المادة 67 مكررا 3 في مشروع القانون على «للبحرينيين الحق في تملك المواقع الإعلامية الإلكترونية وفقاً لأحكام هذا القانون، ويشترط فيمن يتملك موقعاً إعلامياً إلكترونيّاً أو يسهم في ملكيته ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره»، فيما اوصت لجنة الخدمات بحذف كلمة «والسياسية».
يذكر ان مشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر نظم عددًا من المؤسسات التي تتطلب الحصول على الترخيص من وزارة الإعلام وأحدها الدعاية والإعلان من خلال ترخيص مكاتب الدعاية والإعلان التي تم تعريفها بـ«المكتب الذي يتولى أعمال الإعلان والدعاية، وإنتاج موادها ونشرها أو بثها بأية وسيلة». والذي يترتب على أصحاب هذه المكاتب اشتراطات تتضمن حصول أصحاب المكاتب على سجلات تجارية، وجرّم قانون السجل التجاري مزاولة نشاط تجاري من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعرّض الوضع الحالي أصحاب الحسابات بشأن نشاطهم التجاري غير المرخص إلى المساءلة القانونية بشكل مستمر في ظل عدم حصولهم على ترخيص.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك