صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (28) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما، وذلك بناءً على عرْض وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة الثامنة من المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما، النص الآتي:
المادة الثامنة:
" يكون لكل من الإدارتين العامتين للأوقاف مدير عام من غير أعضاء المجلسين يصدر بتعيينهما مرسوم. ويختص مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بالإشراف على الأعمال الإدارية والمالية بالإدارة العامة للأوقاف ويعد جدول أعمال مجلس الأوقاف بالاتفاق مع رئيس المجلس، كما يتولى أعمال أمانة سر المجلس بنفسه أو بمن يراه من موظفي الإدارة العامة للأوقاف دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس، ويقوم كذلك بتنفيذ قرارات المجلس."
المادة الثانية
1- تحل عبارة (الإدارة العامة للأوقاف) محل عبارة (إدارة الأوقاف) الواردة في المادة الرابعة من المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما.
2- تحل عبارة (الإدارتين العامتين للأوقاف) محل عبارة (إدارتا مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية) الواردة في المادة السابعة من المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما.
3- تحل عبارة (الإدارة العامة للأوقاف) محل عبارة (الإدارة) الواردة في المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما.
المادة الثالثة
تُلغى المادة العاشرة من المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.