أقرت محكمة التمييز إدانة محاميتين بالحبس 3 أشهر مع وقف التنفيذ مدة 3 سنوات بعد تقديم عقد عمل مزور بغرض الحصول على مستحقات مالية عمالية، حيث كانت النيابة قد وجهت إليهما أنهما في غضون عام 2024 بدائرة أمن محافظة العاصمة، استعملتا المحرر المزور المبين الوصف مع الأوراق كمحرر صحيح مع علمهما بتزويره.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تقديم المحامية المتهمة الأولى بلاغًا جنائيًّا سابقًا ضد محامٍ كانت تعمل لديه، مدعية أنه قام بتزوير عقد عملها وتسجيل راتبها الشهري بمبلغ قدره 600 دينار بحريني خلافاً للحقيقة، بغرض تقديم العقد إلى صندوق العمل «تمكين» وتسلم المبلغ المخصص لدعم الأجور، وزعمت أن العقد الذي وقعت عليه يثبت راتبًا شهريًّا قدره 300 دينار بحريني، لكنها اكتشفت أن العقد الذي قدم لوزارة العمل يحتوي على معلومات مخالفة، وأن الأخير مزور والتوقيع المذيل عليه لا يعود إليها.
وأحيل البلاغ إلى نيابة الجرائم الإلكترونية، وبعد إحالة الدعوى إلى المحكمة الصغرى المختصة، أصدرت المحكمة حكمها بحبس المحامي مدة ستة أشهر، وتغريمه 500 دينار بحريني، وأمرت بمصادرة المحرر المزور.
إلا أنه وبعد أكثر من أربعة أشهر على صدور الحكم الجنائي، قامت المتهمة برفع دعوى عمالية ضد المحامي عن طريق وكيلتها المحامية (المتهمة الثانية) وادعت بأنها كانت تعمل لديه بموجب عقد عمل محدد المدة براتب شهري قدره 600 دينار بحريني وقدمت نفس العقد الذي ادعت بأنه مزور والذي أمرت المحكمة الجنائية بمصادرته، حيث أقرت في الدعوى العمالية أن ما ورد في العقد المزور كان صحيحًا، وأن راتبها الشهري هو 600 دينار بحريني.
حيث لاحظت المحكمة تناقضا في الأوراق المقدمة منهما، وما ثبت تزويره بحكم جنائي واتضح أن المحامية المتهمة الثانية استخدمت العقد الذي سبق الحكم بمصادرته، وأرفقته في لائحة الدعوى العمالية رغم علمها بأنه مزور.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك