كتبت: ياسمين العقيدات
أصدرت وزارة المواصلات والاتصالات القرار رقم (9) لسنة 2025 بشأن تنظيم تصريح الملاحة للسفن الزائرة في المياه البحرينية، متضمناً متطلبات الحصول على التصريح وآليات إصداره وتجديده، إضافة إلى التزامات السفن ومالكيها، وإجراءات الرقابة والتظلم.
ووفقاً لما جاء في الجريدة الرسمية فرضت الوزارة رسماً قدره 50 ديناراً بحرينياً على إصدار أو تجديد التصريح، حيث بين الدليل المنشور احتساب 50 دينارًا للدخول و50 دينارًا للخروج لرسوم الجمارك في المرافئ الاستثنائية، بالإضافة الى رسوم الجوازات والتي تحتسب عند الدخول بمبلغ 5 دنانير وعند الخروج بمبلغ 5 دنانير، اما بخصوص رسوم الترخيص الملاحي 50 دينارًا تشمل الدخول والخروج حيث تعد متعددة الدخول مدة عام واحد خلال فترة الصلاحية.
وبينت الوزارة أن تنظيم تصريح الملاحة للسفن الزائرة في المياه البحرينية سيضيف حرية تنقل اليخوت ورسوها داخل المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وتبسيط إجراءات الحصول على تصريح الملاحة «تصريح سنوي متعدد الدخول، ولا توجد قيود على طول اليخت، بالإضافة الى انه لا حاجة إلى تعيين وكيل بحري».
اما بخصوص طالب التصريح، بين القرار بأنه يتعين تقديم طلب لدى الإدارة المختصة، مرفقاً بنسخة من شهادة تسجيل السفينة الزائرة، ونسخة من ترخيص ملاحة ساري المفعول صادر عن الجهة المعنية في دولة علَم السفينة، وإذا لم تصدر الدولة ترخيصاً، يجب إرفاق شهادة سلامة صادرة عن الجهة المعنية أو شركة إشراف بحري معتمدة، أو أي وثيقة تؤكد سلامة السفينة.
مع اشتراط تقديم نسخة من وثيقة تأمين شامل يغطي الأضرار التي قد تلحق بالأرواح أو الممتلكات، على أن تكون صالحة طوال فترة التصريح، وإثبات توافر جهاز التعرف الأتوماتيكي (AIS) على متن السفينة، ونسخ من رخص أو شهادات الطاقم، إلى جانب استيفاء متطلبات الجمارك والجوازات وخفر السواحل كما هو موضح في الدليل.
وأوضح القرار أن الإدارة المختصة تصدر تصريح الملاحة بعد دراسة الطلب والتحقق من استيفاء المتطلبات وسداد الرسم المقرر، على أن يكون التصريح سارياً مدة سنة قابلة للتجديد، ويسمح للسفينة بتنفيذ زيارات متعددة خلال فترة السريان وفقاً لأحكام القرار.
وفيما يتعلق بإجراءات الدخول، أوجب القرار على السفينة زيارة المرفأ المصرح به لاستكمال إجراءات الجمارك والجوازات وخفر السواحل، أما بشأن التجديد فيجب تقديم الطلب قبل انتهاء مدة التصريح، ويعد الطلب كأن لم يكن إذا تم تقديمه بعد سبعة أيام من تاريخ انتهاء التصريح السابق.
وتلتزم السفن الزائرة طوال فترة إبحارها في المياه البحرينية بالقوانين والتشريعات السارية، وشروط التصريح وتعليمات الجهات المعنية، بما في ذلك إبقاء جهاز (AIS) في حالة تشغيل دائم، وتوفير الحد الأدنى من الطاقم البحري، والمحافظة على صلاحية السفينة للإبحار، والإبلاغ عن أي حادث فوراً، بالإضافة إلى مغادرة المياه البحرينية خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء أو إلغاء التصريح، ما لم يتم إثبات وجود ظروف قهرية أو عذر تقبله الإدارة المختصة.
وأشار القرار إلى أن مالك السفينة يتحمل مسؤولية متابعة إجراءات التصريح واستكمال إصدار تأشيرات الدخول للركاب والطاقم، وتأمين المؤن والوقود والصيانة، وسداد الالتزامات المالية المترتبة على السفينة.
وخول القرار وكيل الوزارة وقف تصريح الملاحة مؤقتاً لإزالة المخالفات، أو إلغائه وإلزام السفينة المغادرة إذا شكلت السفينة خطراً على أمن المملكة أو سلامة الملاحة والبيئة البحرية، أو تعارض وجودها مع المصلحة العامة، أو في حال مخالفة التصريح وعدم إزالة المخالفة في المدة المحددة، أو في أي حالات أخرى تتعلق بها الإدارة العامة.
ويحق لشؤون الموانئ والملاحة البحرية والجهات ذات الصلة التحقق في أي وقت من التزام السفينة بأحكام التصريح والقوانين ذات العلاقة، فيما لا يُسمح للسفن الزائرة بمزاولة أي نشاط تجاري في المياه البحرينية.
وفي حال رفض منح أو تجديد التصريح أو اتخاذ تدابير إدارية، يحق لذوي الشأن التظلم إلى وكيل الوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، ويُبت فيه خلال ثلاثين يوماً، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للتظلم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك