رفضت المحكمة الكبرى الإدارية طعن موظف على قرار بفصله نهائيا من عمله وأيدت قرار جهة عمله بالفصل بأثر رجعي بعد صدور حكم جنائي بحبسه 6 أشهر لتعاطي المواد المخدرة، وقالت المحكمة ردا على دفاع المدعي ببطلان القرار لعدم التحقيق معه قبل صدور القرار، بأن الحكم الجنائي بسبب جريمة مخلة بالشرف هو سبب لإنهاء خدمات الموظف تختص جهة عمله بإصداره بأثر رجعي من تاريخ صدور الحكم.
وأشارت الى أن قرار الفصل بسبب الجريمة لا يدخل ذلك في اختصاص الجهة التأديب المختصة لأنه يختلف عن حالة الفصل عن العمل كأحد الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف في ضوء ما تسفر عنه المساءلة عن المخالفة التأديبية والتي يتعين ان يسبقها احالة الموظف للتحقيق الاداري باعتباره أحد الضمانات التأديبية للموظف العام.
وكان المدعي رفع دعواه طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته وما ترتب على ذلك القرار من آثار، وإعادته للوظيفة العامة التي يشغلها مع صرف كافة أجوره التي قامت جهة عمله بوقفها طوال فترة إيقافه عن العمل، وأشار الى أنه فوجئ بقرار وقفه عن العمل بعد 9 أشهر من تسلم العمل من دون بيان أسباب، وحرمان من الراتب، وبعدها تلقى إخطارا بإنهاء خدماته منذ تاريخ وقفه عن العمل، حيث ادعى عدم مشروعية القرار ومخالفته للقانون.
في الوقت الذي قدمت فيه جهة عمله نسخة من إفادة النيابة العامة بما يفيد صدور حكم جنائي بحبس المدعي وتغريمه بتهمة إحراز وتعاطى مواد مخدرة وبما يفيد تنفيذ المدعي العقوبة البديلة وسداد الغرامة المقضي بها وعدم استأنف الحكم الجنائي، فيما تمسك المدعي بطلباته وبعدم صحة القرار المطعون عليه لمخالفته القانون ولعدم سبق اجراء التحقيق الاداري مع المدعي، وتقادم المخالفة التأديبية بمرور أكثر من ثلاثة أشهر على علم الرئيس المباشر بالمخالفة.
وأشارت الى أن ما جرى عليه أحكام القضاء الإداري أن المخدرات داء قديم أصاب المجتمعات الإنسانية ومازال، فاقتلعت منه فئات ضعيفة الإرادة رفضت واقعها وأبت إلا أن تعيش في أوهام صنعتها لنفسها بنفسها، فخرجت بذلك عن رسالتها التي أناطها الخالق بها وهي إعمار الأرض وإعمال الفكر وإثراء الحياة بالخير والرشاد، ومن ثم كان لزامًا على المجتمع – كل المجتمع – بمنظماته الحكومية وغير الحكومية أن تبادر إلى علاج ظاهرة إدمان المخدرات واستئصال شأفته، وعلى الجهاز الإداري للدولة أن يتخذ من الإجراءات ما يطهر به نفسه من هذا الداء؛ بأن يقصي من وحداته ليس كل من وقع في هذا الشرك فحسب، بل أيضًا كل من يساعده على الوقوع فيه أو يسهل له ذلك .
وأضافت ان المدعي أدين في جريمة حيازة واحراز المادة المخدرة وصدر حكما جنائيا بحقه نهائيا ونفذ العقوبة البديلة؛ ولما كان الثابت من قرار جهة العمل بشأن تسبيب إنهاء خدمة المدعي - أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل، تأسيسا على أن الجريمة التي قام بها الموظف المذكور تعد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ومرتكب تلك الجريمة يعتبر ضعيف الخلق منحرف الطبع يفتقر الى الشرف والأمانة مما يؤثر سلبا على سلامة وطبيعة العمل وحساسية وطبيعة الوظيفة التي يشغلها بها وهو ما يُعد تسبياً كافياً، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون عليه بإنهاء خدمة المدعي متفقًا وصحيح حكم القانون.
وأضافت لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي بعدم إحالة موكله للتحقيق الاداري، ذلك ان صدور حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف هو سبب لإنهاء خدمات الموظف تختص السلطة الاداري المختصة بإصدار قرار انهاء الخدمة بأثر رجعي من تاريخ صدور الحكم، ولا يدخل ذلك في اختصاص جهة التأديب المختصة كونه يختلف عن حالة الفصل كأحد الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف في ضوء ما تسفر عنه المساءلة عن مخالفة التأديبية والتي يتعين ان يسبقها احالة الموظف للتحقيق الاداري باعتباره احد الضمانات التأديبية للموظف العام ، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك