كتبت أمل الحامد:
يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد القادم اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، والذي يقضي بأنه «لا يجوز إنشاء دار للحضانة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التربية والتعليم، كما لا يجوز إدارة الحضانة أو إجراء أي تغيير في موقعها أو مواصفاتها بغير موافقة الوزارة»، كما يقضي بأن «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها».
قدم الاقتراح كل من د. فاطمة الكوهجي ود. محمد علي حسن ود. عبدالعزيز أبل ود. ابتسام الدلال ولينا قاسم.
من جانبها، أفادت وزارة التربية والتعليم أن إنشاء دار حضانة يتطلب الحصول على ترخيص، في حين أن إدارة وتغيير موقع الحضانة أو تغيير مواصفاتها يتطلب أخذ الموافقة من إدارة التعليم المبكر بالوزارة.
وتوافقت الوزارة مع التعديلات المقترحة على الاقتراح بقانون، التي أفادت أن الترخيص يقتصر على إنشاء دور الحضانة، أما إدارة الحضانة، أو تغيير موقعها، أو تغيير مواصفاتها كالتوسعة، أو إضافة مرافق جديدة، والذي يُعد تغييرًا في البيانات التي صدر على أساسها الترخيص مما يتطلب موافقة الوزارة عليها، دون وجوب إصدار ترخيص منفصل عن ترخيص الإنشاء.
وأوصت لجنة شؤون المرأة والطفل في تقريرها المعروض على المجلس بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون مؤكدة أن الاقتراح بقانون يضع ضوابط الحصول على الترخيص لإنشاء دور الحضانة، تماشيًا مع السياسة التشريعية في مملكة البحرين التي تضع ضوابط للحصول على الترخيص.
وذكرت اللجنة ضرورة التدخل التشريعي لمعالجة العيب الذي تخلل نص المادة (63) من قانون الطفل النافذ، مشيرة إلى أن الاقتراح بقانون جاء لاستبدال الفقرة الأولى من نص المادة (63) النافذ للنص على أن الفعل المجرم هو إنشاء دار للحضانة بغير ترخيص، أو إدارة داراً للحضانة أو التغيير في موقعها أو مواصفاتها بغير موافقة وزارة التربية والتعليم، وبالتالي تكتمل أركان مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، بتحديد الالتزام وكيفية إجرائه وعقاب من خالف الالتزام أو الشروط أو الضوابط المحددة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك