دعت جمعية نهضة فتاة البحرين إلى التحرّك العاجل لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، مطالبين بتعديل المادة الـ43 من القانون النافذ، والتي تشدد على تمتع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات بكافة الحقوق المدنية والسياسية، مؤكدين ضرورة الاقتصار على الحقوق المدنية فقط، وذلك لفسح المجال أمام عدد أكبر من المواطنين للانخراط في العمل الأهلي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية مساء الاثنين بمقرها بالقضيبية بمشاركة المحامي محمود ربيع عضو جمعية المحامين البحرينية وفريدة غلام رئيسة لجنة اتفاقية السيداو والمادة 43 بالاتحاد النسائي البحريني، وأدارت الندوة هدى آل محمود من جمعية الاجتماعيين البحرينية، وسط حضور كبير من منظمات المجتمع المدني.
ودعا المحامي محمود ربيع إلى عدم جواز إطلاع موظفي الجهة الإدارية على سجلات ووثائق ومكاتبات أيّة جمعية خاضعة لهذا القانون إلا بعد الحصول على إذن من النائب العام وبحضور رئيس مجلس ادارة الجمعية أو من يمثله، كما حث على السماح باستخدام الوسائل الالكترونية في إرسال مستندات انعقاد الجمعيات العمومية للجمعيات الأهلية قبل انعقادها بخمسة عشر يومًا.
كما تطرق إلى أهمية تعديل المادة 18 من قانون الجمعيات الأهلية والتي تناولت حظر الاشتغال بالسياسة والدخول في المضاربات المالية، ودعا إلى تعديل نص المادة ليكون: «يحق للجمعية استثمار وتنمية مواردها المالية، كما يجوز لها حقوق ملكية على العقارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله»، وأكد ضرورة تكريس الحق في ممارسة العمل السياسي، وتـأمين موارد مالية لكي يتسنى للجمعية القيام بـأنشطتها وبرامجها.
وطالب بأن يتم تعديل القانون ليجيز لأي جمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى أي هيئة أو اتحاد أو تحالف مقره داخل أو خارج مملكة البحرين، شريطة أن يكون في مجال عمل الجمعية، مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بذلك، مشيرا إلى أن القانون الحالي يمنع ذلك دون الحصول على إذن مسبق من الجهة الإدارية المختصة بذلك، ويعتبر مضي 45 يومًا دون البت في طلب الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام المشار إليه من الجهة الإدارية المختصة بمثابة رفض له.
وناقشت الندوة المادة المعنية بإرسال أو تلقي أموال من الخارج، حيث حث القانوني محمود ربيع على السماح بذلك شريطة عدم مخالفة الجمعية للقانون، وضرورة تقديم الجمعية للجهة الإدارية شرحا مفصلا للجهات والأهداف التي أرسلت لها الأموال، بينما نص القانون الجاري على منع حصول الجمعيات المحلية على أموال من أفراد أجانب أو جهات أجنبية ولا أن ترسل شيئًا إلا في حال وجود إذن من الجهات الإدارية، فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العلمية والفنية.
كما اقترح المحامي ربيع خلال الندوة إلغاء المادة 22 من قانون الجمعيات الأهلية وهو: «يتولى ديوان الرقابة المالية بناءً على طلب من الوزير المختص ممارسة الرقابة المالية على كافّة الجمعيات، وذلك بمراجعة دفاتر ومستندات وحسابات إيرادات ومصروفات تلك الجمعيات وغير ذلك من شؤونها المالية، من أجل التحقق من سلامة مواردها ومشروعية أوجه صرف أموالها، وعلى تلك الجمعيات أن تمكن الديوان من ذلك، ويبلغ الديوان المختص بملاحظاته عليها لاتخاذ ما يلزم».
كما طالب بإلغاء المادة 24 من القانون والتي تعنى بإدماج أكثر من جمعية حيث أجاز القانون الجاري دمج أكثر من جمعية تعمل لتحقيق غرض متماثل أو توحيد ادارتها أو تعديل أغراضها تبعًا لاحتياجات المجتمع أو لتحقيق التناسق بين الخدمات التي تؤديها إلى آخر ما جاء في نص المادة.
من جانبها تحدثت فريدة غلام عن المادة 43 من القانون، ودعت إلى ضرورة إلغاء مصطلح الحقوق السياسية منه، وشجعت على عودة القانون إلى أصله والذي نص سابقًا: «يشترط في عضو مجلس إدارة الجمعية أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية» إلا أن التعديل نص على تمتعه بكافّة حقوقه المدنية والسياسية، حيث تسبب التعديل في حرمان الكثير من الأفراد من المجتمعات المدنية الترّشح لعضوية مجالس إدارة الجمعيات.
وتطرّقت إلى التبعيات السلبية التي جاءت بعد تعديل القانون في مجتمع الجمعيات الأهلية اقتصرت على تعطيل قدرات وخبرات وكوادر ناشطة وخبيرة، وإلى مدد غير محددة على الرغم من التاريخ الطويل لعملهم في بناء المنظمات وخدمة أهدافها والمجتمع، وانخفاض مستويات الكفاءة المؤسسية للمنظمة بالإضافة إلى تقليص مساحة الحرية والاستقلالية التي يحتاج إليها المجتمع المدني وفق مبادئ الامم المتحدة، وأفضل الممارسات لحماية الفضاء المدني والمتطوعين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك