العدد : ١٧٢٢١ - السبت ١٧ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ١٩ ذو القعدة ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٢٢١ - السبت ١٧ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ١٩ ذو القعدة ١٤٤٦هـ

أخبار البحرين

«الأعلى للقضاء»: حوالي 38 دعوى إدارية شهريا

السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشئون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬7‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬42‭) ‬لسنة‭ ‬2002،‭ ‬وذلك‭ ‬للأخذ‭ ‬بنظام‭ ‬القضاء‭ ‬المزدوج‭ ‬عبر‭ ‬إنشاء‭ ‬محاكم‭ ‬ونيابة‭ ‬إدارية‭ ‬لحماية‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬تجاوزات‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬أعمالها،‭ ‬واستقلال‭ ‬النيابة‭ ‬الإدارية‭ ‬بمنحها‭ ‬السلطة‭ ‬التقديرية‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬وتحديد‭ ‬جسامة‭ ‬الجريمة‭ ‬التأديبية،‭ ‬وأن‭ ‬تعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬المشروعية‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون‭ ‬يستلزم‭ ‬تخصيص‭ ‬محاكم‭ ‬إدارية‭ ‬للرقابة‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬وتصرفات‭ ‬الإدارة‭.‬

وقال‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬في‭ ‬رده‭: ‬إن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬سبق‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الخامس،‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬رد‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬بأن‭ ‬الأحكام‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬حاليا‭ ‬تفي‭ ‬بالغرض‭ ‬المنشود،‭ ‬وأنه‭ ‬وفقًا‭ ‬لآخر‭ ‬الاحصائيات‭ ‬بشأن‭ ‬عدد‭ ‬الدعاوى‭ ‬الإدارية‭ ‬الجديدة‭ ‬المسجلة‭ ‬لدى‭ ‬المحاكم‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬عدد‭ ‬القضايا‭ ‬هو‭ (‬38.25‭) ‬دعوى‭ ‬شهريًّا‭.‬

أما‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينية‭ ‬فقد‭ ‬بينت‭ ‬عدم‭ ‬ممانعتها‭ ‬إنشاء‭ ‬قضاء‭ ‬إداري‭ ‬مستقل‭ ‬كحال‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬متى‭ ‬توافرت‭ ‬الإرادة‭ ‬السياسية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الميزانية‭ ‬اللازمة‭ ‬لذلك،‭ ‬أما‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬فهو‭ ‬لا‭ ‬يغير‭ ‬شيئاً‭ ‬من‭ ‬الوضع‭ ‬القائم،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬كونه‭ ‬قد‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬نصوص‭ ‬قانون‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭.‬

‭ ‬وأضافت‭ ‬الجمعية‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬كل‭ ‬قرار‭ ‬إداري‭ ‬يحكم‭ ‬ببطلانه‭ ‬وإلغائه‭ ‬يمثل‭ ‬جريمة‭ ‬جنائية،‭ ‬وإنما‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأحيان‭ ‬يكون‭ ‬القرار‭ ‬الإداري‭ ‬معيباً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سوء‭ ‬نية‭ ‬لمخالفة‭ ‬قواعد‭ ‬الاختصاص‭ ‬أو‭ ‬فقد‭ ‬أحد‭ ‬شروط‭ ‬الصحة‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬سوء‭ ‬تقدير‭ ‬إداري‭ ‬غير‭ ‬مقصود،‭ ‬وأن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬إلغائه‭ ‬هو‭ ‬حق‭ ‬المتضرر‭ ‬في‭ ‬المطالبة‭ ‬بالتعويض‭ ‬المدني،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تختص‭ ‬به‭ ‬الدائرة‭ ‬الإدارية‭ ‬الحالية‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية،‭ ‬فهي‭ ‬تختص‭ ‬بنظر‭ ‬الطعن‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬الإداري‭ (‬قضاء‭ ‬الإلغاء‭) ‬والتعويض‭ ‬عن‭ ‬القرار‭ ‬المعيب‭ (‬قضاء‭ ‬التعويض‭).‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا