المطالبة بإنشـاء اللـجنـة العليا للمسؤولية الطبيـة وإلزامية تأمين الأخطاء الطبية
كتبت أمل الحامد:
تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى باقتراح بقانون بشأن المسؤولية الطبية، والذي يهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية الداعمة للقطاع الصحي، إيجاد تنظيم موحد يجمع أحكام المسؤولية الطبية في قانون واحد، تعزيز مبادئ الأمن القومي ووضوح التشريعات، دعم السياحة العلاجية في مملكة البحرين، إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، إلزام التأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية.
وأوضح مقدمو الاقتراح بقانون -الدكتورة جميلة السلمان والدكتورة جهاد الفاضل ودلال الزايد والدكتورة ابتسام الدلال والدكتور هاني الساعاتي –أن يسعى الاقتراح بقانون إلى إيجاد تنظيم خاص ومستقل لأحكام المسؤولية الطبية في ظل قانون واحد لمهن الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والمهن الطبية المعاونة بدلاً من توزيعها -كما هو الشأن في الوقت الحالي -على عدة قوانين متفرقة تنظم إجراءات ترخيص المهنة وكيفية مزاولتها جنبا إلى جنب مع أحكام المسؤولية الطبية.
وأشاروا إلى أنه بالإضافة إلى الأحكام الجديدة التي أوردها الاقتراح بقانون، فإن تجميع قواعد المسؤولية الطبية في قانون موحد يستلزم بالضرورة أيضاً تكرار بعض الأحكام الواردة في القوانين النافذة نظراً إلى عدم إمكانية تنظيم أحكام المسؤولية الطبية في تشريع مستقل دون إعادة تجميع الأحكام التي أوردتها التشريعات النافذة في الاقتراح بقانون.
وبينوا أن من أبرز ما تضمنته قواعد وأحكام الاقتراح بقانون في سبيل تحقيق الغايات والأهداف المتوخاة، النص صراحةً في صلب القانون على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية، تضم مختلف التخصصات وممثلين عن الجهات ذات العلاقة، وإناطتها بالمهام والصلاحيات اللازمة، وذلك أسوة بالتشريعات المقارنة التي تبنت هذا التوجه.
وذكروا أن الاقتراح بقانون ألزم المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالتأمين على مقدمي الخدمة ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في المملكة، إذ تظهر أهمية هذا النص لكون مزاول المهن الصحية قد لا يستطيع ممارسة المهنة بكل أريحية إذا كان يعلم أن الأخطاء التي قد تقع منه سوف تثير مسؤوليته مستقبلا، لذلك يأتي الاقتراح بقانون بهدف توفير الحماية لمزاولي المهن الصحية من النتائج التي قد تترتب على ثبوت ارتكابهم الخطأ الطبي، وتشجيعهم على البحث عن أحدث الطرق وأفضلها لعلاج المرضى، والتركيز على التطوير المهني المستمر، والإقبال على العمل دون تردد أو خوف من الوقوع في أخطاء طبية يترتب عليها التعويض، ويستهدف ذلك حماية المرضى مما قد يصدر من مزاولي المهن الصحية من أخطاء ترتبط بعملهم، إذ إن مصلحة المضرور تقتضي أن يكون هناك شخص مليء الذمة يستطيع الرجوع عليه بقيمة التعويض، الأمر الذي سوف يعزز الأمان لديهم عند تلقي العلاج.
وأكدوا أن الوسيلة المناسبة لتحقيق هذا التوازن هي إلزام المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالتأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية، إذ يبدو هذا النظام من أكثر الطرق فاعلية في حماية مزاولي المهن الصحية من مبالغ التعويضات المقضي بها عليهم لجبر أضرار المريض.
وأضافوا: «تظهر أهمية تدخل المشرع من خلال تقديم هذا الاقتراح بقانون لتنظيم المسؤوليات والحقوق والواجبات المشتركة بين مزاولي المهن الصحية من جهة، والمرضى من جهة أخرى، وبما يضمن حفظ حقوق الأطراف كافة بأبعاد المسؤولية الطبية، كما يصب في الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات من خلال تشريع يحدد الالتزامات الطبية المفترضة عليهم ويضمن درجات الجودة والسلامة».
ولفتوا إلى أن الاقتراح بقانون يسهم في تعزيز السياحة العلاجية في مملكة البحرين ودعم الجهود المبذولة في هذا المجال وفقاً لما أشارت إليه استراتيجية قطاع السياحة 2022 – 2026 التي استندت إحدى ركائزها على السياحة العلاجية، إذ يسعى الاقتراح بقانون إلى رفد منظومة التشريعات الصحية المشجعة عليها باعتبارها تعد مجالًا واعدًا يسهم بشكل كبير في جذب السياح، وزيادة استثمارات القطاع الصحي، وتنمية الإيرادات العامة للدولة.
وأكدوا أن نجاحات السياحة العلاجية تعتمد على التشريعات التي تضمن الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة، وحماية حقوق المرضى من خلال إيجاد تشريع ينظم أحكام المسؤولية الطبية بشكل واضح، ويبين الحقوق والواجبات والالتزامات على الأطراف كافة، ويحدد آليات المحاسبة والمساءلة، الأمر الذي يعزز الثقة بالقطاع الطبي والصحي في المملكة، ويحفز على استقطاب السياح للعلاج في المملكة، وعلى وجه الخصوص من الدول المجاورة.
وبحسب الاقتراح بقانون، فإنه تشكل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وتضم ممثلين من وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ووحدة الخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين والمستشفيات الحكومية واللجنة العليا لجودة الخدمات الصحية والقطاع الخاص الطبي وجمعية الأطباء البحرينية وجمعية أطباء الفم والأسنان وجمعية الصيادلة.
وفي حال ثبوت المخالفة، فإنه على اللجنة، توقيع إحدى العقوبات التأديبية الآتية: الإنذار، غرامة إدارية لا تزيد على 500 دينار، الإيقاف عن العمل مدة لا تجاوز سنة واحدة، إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.
وبحسب الاقتراح، فإنه لا يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة، أن يتقدم بطلب ترخيص جديد بمزاولة المهنة، إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور القرار المشار إليه.
وبحسب الاقتراح بقانون، لا يجوز إنهاء حياة المريض أياً كان السبب ولو كان ذلك بناءً على طلبه أو طلب ذويه، كما أنه لا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض إلا إذا توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً ونهائياً أو توقفت جميع وظائف المخ توقفاً تاماً ونهائياً وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة التي يصدر بها قرار من رئيس المجلس الأعلى للصحة وقرر الأطباء أن هذا التوقف لا رجعة فيه. وذكر الاقتراح أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خالف.
ويحظر على مقدم الخدمة ما يأتي: معالجة المريض من دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلا طبيّاً طارئاً ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب أو التي يكون فيها المرض معدياً أو مهدداً للصحة أو السلامة العامة، الامتناع عن علاج مريض أو مساعدة مصاب إلا إذا كانت حالته خارجة عن اختصاصه أو قامت لديه أسباب واعتبارات جدية تبرر هذا الامتناع وفي هذه الحالة يجب عليه أن يجري له ما يراه لازما من الإسعافات الأولية ثم يحيله إلى طبيب آخر أو أقرب مستشفى أو مركز صحي، استعمال وسائل تشخيص أو علاج أو أدوية غير مرخصة أو غير مشروعة أو تم العدول عن استخدامها في المجال الطبي، وصف أي علاج قبل إجراء فحص طبي تام على المريض يتناسب مع حالته المرضية، الفحص الطبي السريري على مريض من غير جنس مقدم الخدمة بغير موافقته المسبقة على ذلك وبدون حضور طرف ثالث ما لم تقتض الضرورة ما يخالف ذلك، إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة مهنته أو بسببها سواء كان المريض قد أطلعه على هذا السر وائتمنه عليه أو كان مقدم الخدمة قد اطلع عليه بنفسه.
فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة المريض أو المصاب أو الجنين، يجب لإجراء عملية جراحية مراعاة الآتي: أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العملية التي تتناسب مع دقة وأهمية العملية الجراحية، أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة للتحقق من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج المريض وأن حالته الصحية تسمح بإجراء الجراحة، توافر الموافقة المستنيرة.
وذكر أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (6) و(7) و(19) من هذا القانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك