صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وأصدر قانون رقم (5) لسنة 2024 بإضافة مادة جديدة برقم (16) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى
تُضاف مادة جديدة برقم (16) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، نصها الآتي:
" يجوز بأمر ملكي تجريد حامل الوسام منه، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ- صدور حكم نهائي بإدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ب- ارتكابه فعلاً يناقض واجب الولاء أو الإخلاص للوطن.
ج- إخلاله الجسيم بواجبات الوظيفة العامة.
د- إهانته الوسام أو التقليل من شأنه ومكانته.
ويترتب على التجريد رد الوسام وبراءته".
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك