العدد : ١٦٩٨٥ - الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٦هـ

العدد : ١٦٩٨٥ - الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٦هـ

أخبار البحرين

الشورى يتجه إلى رفض تعديل قانون «الحماية من العنف الأسري»

الجمعة ٠٥ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

لجنة المرأة بالشورى ترفض اقحام فئات اخرى في مشروع القانون


 

كتبت‭ ‬أمل‭ ‬الحامد‭:‬

يتجه‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬التوافق‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬رفض‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تمسك‭ ‬لجنة‭ ‬شئون المراة والطفل ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بعدم‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬مُعاقبة‭ ‬من‭ ‬يمتنع‭ ‬عن‭ ‬الالتزام‭ ‬بواجب‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬واقعة‭ ‬عنف‭ ‬أسري‭ ‬عَلم‭ ‬بها،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬فئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬الوارد‭ ‬ذكرهم‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬8‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬وهم‭ ‬من‭ ‬علم‭ ‬بواقعة‭ ‬العنف‭ ‬الأُسري‭ ‬بحكم‭ ‬عمله،‭ ‬أو‭ ‬مهنته‭ ‬الطبية‭ ‬أو‭ ‬التعليمية،‭ ‬وتكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬مائتي‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬ألفي‭ ‬دينار،‭ ‬وتُشدد‭ ‬إلى‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬مدته‭ ‬عن‭ ‬سنة‭ ‬والغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬التبليغ‭ ‬يتعلق‭ ‬بجريمة‭ ‬عنف‭ ‬أسري‭ ‬نجم‭ ‬عنها‭ ‬وفاة‭ ‬أو‭ ‬عاهة‭ ‬مستديمة‭.‬

وشددت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬المعروض‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يخالف‭ ‬السياسة‭ ‬التشريعية‭ ‬المستقرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬حفظ‭ ‬كيان‭ ‬الأسرة،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬صدرت‭ ‬بهدف‭ ‬حماية‭ ‬الأسرة‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليها،‭ ‬وفي‭ ‬المجال‭ ‬الجنائي‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬كانت‭ ‬حماية‭ ‬الأسرة‭ ‬محل‭ ‬اعتبار‭ ‬المُشرع‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬التجريم‭ ‬والعقاب‭.‬

وأوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬الغاية‭ ‬والهدف‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبة‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التبليغ‭ ‬متحققان‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬النصوص‭ ‬النافذة،‭ ‬وذلك‭ ‬أن‭ ‬حق‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬جرائم‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬مُقرر‭ ‬جوازًا‭ ‬لكل‭ ‬معتدى‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬فرد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة،‭ ‬عملا‭ ‬بصريح‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ (‬8‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬التي‭ ‬ورد‭ ‬بها‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لكل‭ ‬معتدى‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬فرد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬حق‭ ‬التقدم‭ ‬ببلاغ‭ ‬عن‭ ‬واقعة‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬حق‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬الجرائم‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬الأساسية‭ ‬للإنسان‭ ‬التي‭ ‬كفلتها‭ ‬المواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬والتشريعات‭ ‬الوطنية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬جرائم‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬يكون‭ ‬وجوبيا‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬علم‭ ‬بواقعة‭ ‬عنف‭ ‬أسري‭ ‬بحكم‭ ‬عمله،‭ ‬أو‭ ‬مهنته‭ ‬الطبية‭ ‬أو‭ ‬التعليمية‭.‬

وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة‭ ‬غطّى‭ ‬كافة‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بسوء‭ ‬معاملة‭ ‬الطفل،‭ ‬بما‭ ‬يغني‭ ‬عن‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬

ولفتت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحريك‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬جرائم‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬إلا‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬شكوى‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬وبالتالي،‭ ‬فلا‭ ‬تأثير‭ ‬لفعل‭ ‬وجوب‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬وقائع‭ ‬العنف‭ ‬الأسري،‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬تقدم‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بشكوى‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬نص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬وجوبها‭ ‬في‭ ‬تحريك‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭.‬

ونوهت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النص‭ ‬العقابي‭ ‬الوارد‭ ‬بمشروع‭ ‬القانون‭ ‬يُخاطب‭ ‬فئة‭ ‬غير‭ ‬مُحددة‭ ‬من‭ ‬الأفراد،‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لطبيعة‭ ‬النصوص‭ ‬العقابية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتصف‭ ‬بالدقة‭ ‬والتحديد،‭ ‬وخاصةً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التجريم‭ ‬والعقاب،‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬النص‭ ‬الوارد‭ ‬بمشروع‭ ‬القانون‭ ‬لتجريم‭ ‬عدم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬إذا‭ ‬حدث‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الثلاث‭ ‬فئات‭ ‬الذين‭ ‬حددتهم‭ ‬المادة‭ (‬8‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬بشأن‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬وهم‭ ‬من‭ ‬علم‭ ‬بواقعة‭ ‬عنف‭ ‬أسري‭ ‬بحكم‭ ‬عمله،‭ ‬وصاحب‭ ‬المهنة‭ ‬الطبية‭ ‬وصاحب‭ ‬المهنة‭ ‬التعليمية،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬الأخيران‭ ‬محددين‭ ‬بمهنتيهما‭ ‬الطبية‭ ‬والتعليمية،‭ ‬فإن‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ -‬وهم‭ ‬من‭ ‬علم‭ ‬بواقعة‭ ‬عنف‭ ‬أسري‭ ‬بحكم‭ ‬عمله‭- ‬يوسع‭ ‬من‭ ‬نطاق‭ ‬الموجه‭ ‬إليهم‭ ‬الالتزام‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬لا‭ ‬يتسع‭ ‬معه‭ ‬للشخص‭ ‬تقدير‭ ‬كونه‭ ‬مُلزما‭ ‬بالتبليغ‭ ‬من‭ ‬عدمه،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬النصوص‭ ‬العقابية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مُحددة‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬القطع‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬اتساع‭ ‬النص‭ ‬وشموله‭ ‬لخدم‭ ‬المنازل‭ ‬مؤداه‭ ‬إقحام‭ ‬هؤلاء‭ ‬فيما‭ ‬قد‭ ‬ينشأ‭ ‬داخل‭ ‬الأسرة‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬عقوبة‭ ‬جنائية‭ ‬تهددهم،‭ ‬وفي‭ ‬ذلك‭ ‬انتهاك‭ ‬لحرمة‭ ‬الأسرة‭.‬

وأوضحت‭ ‬لجنة‭ ‬شئون المراة والطفل ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬آثار‭ ‬غير‭ ‬مقبولة،‭ ‬وذلك‭ ‬فيما‭ ‬لو‭ ‬تم‭ ‬عقاب‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬لامتناعه‭ ‬عن‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬واقعة‭ ‬عنف‭ ‬أُسري‭ ‬تمّ‭ ‬العلم‭ ‬بها‭ ‬بطريق‭ ‬آخر،‭ ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬تنازل‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬عن‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬الشكوى‭ ‬قبل‭ ‬تحريك‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬تحريكها‭ ‬وفي‭ ‬أية‭ ‬حالة‭ ‬كانت‭ ‬عليها‭ ‬الدعوى‭ ‬فتنقضي‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬بالتنازل‭ ‬عنها‭ ‬بمقتضى‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ (‬19‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري،‭ ‬ولا‭ ‬يتم‭ ‬بالتالي‭ ‬عقاب‭ ‬الجاني‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الواقعة،‭ ‬بينما‭ ‬يقع‭ ‬العقاب‭ ‬على‭ ‬الممتنع‭ ‬عن‭ ‬التبليغ‭.‬

كذلك،‭ ‬فإن‭ ‬قانون‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأُسري‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬نظمه‭ ‬من‭ ‬سياسية‭ ‬تشريعية‭ ‬اجتماعية‭ ‬للدولة‭ ‬لم‭ ‬ير‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬النص‭ ‬على‭ ‬عقوبة‭ ‬على‭ ‬مرتكب‭ ‬واقعة‭ ‬العنف‭ ‬الأُسري،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬عدم‭ ‬النص‭ ‬على‭ ‬مُعاقبة‭ ‬من‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬بالتبليغ‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬أولى‭. ‬

وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬التشريعات‭ ‬المقارنة‭ ‬لم‭ ‬تقرر‭ ‬عقوبة‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬جرائم‭ ‬العنف‭ ‬الأسري،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لم‭ ‬تقرر‭ ‬أي‭ ‬عقوبة‭ ‬كجزاء‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التبليغ‭ ‬مثل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وجمهورية‭ ‬لبنان،‭ ‬وبعض‭ ‬الدول‭ ‬لم‭ ‬تنظم‭ ‬قانونًا‭ ‬لمكافحة‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬مكتفية‭ ‬بما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬مثل‭ ‬دولة‭ ‬قطر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬قررت‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬أسبوع‭ ‬أو‭ ‬الغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬خمسين‭ ‬دينارًا‭ ‬كجزاء‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التبليغ،‭ ‬وهي‭ ‬عقوبة‭ ‬في‭ ‬حدها‭ ‬الأدنى،‭ ‬وبعض‭ ‬الدول‭ ‬أحالت‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬مثل‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬وبعضها‭ ‬جعل‭ ‬عدم‭ ‬التبليغ‭ ‬مخالفة‭ ‬إدارية‭ ‬فقط‭ ‬للموظف‭ ‬العام‭ ‬المكلف،‭ ‬وقرر‭ ‬لذلك‭ ‬عقوبة‭ ‬تأديبية‭ ‬مثل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

كما‭ ‬تؤكد‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دراستها‭ ‬للقانون‭ ‬رقم‭ (‬58‭) ‬لسنة‭ ‬2017‭ ‬بشأن‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتناول‭ ‬النص‭ ‬عقاب‭ ‬من‭ ‬يمتنع‭ ‬عن‭ ‬واجب‭ ‬التبليغ،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬103‭) ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬بشأن‭ ‬محاربة‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬لم‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬معاقبة‭ ‬من‭ ‬يتخلف‭ ‬عن‭ ‬الإبلاغ،‭ ‬وتأمل‭ ‬اللجنة‭ ‬الرجوع‭ ‬إلى‭ ‬الجدول‭ ‬المرفق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

ولذلك‭ ‬ترى‭ ‬اللجنة‭ ‬التوافق‭ ‬مع‭ ‬الاتجاه‭ ‬السائد‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬التشريعات‭ ‬المقارنة،‭ ‬والذي‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المُستقر‭ ‬في‭ ‬وجدان‭ ‬اللجنة‭ ‬بتقرير‭ ‬الأولوية‭ ‬للمصلحة‭ ‬الفضلى‭ ‬للأسرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

وكانت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬قد‭ ‬أشادت‭ ‬بقرار‭ ‬اللجنة‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬وبينت‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬الحكومة‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬حيث‭ ‬تكمن‭ ‬الغاية‭ ‬المرجوّة‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬عقوبة‭ ‬جنائية‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يمتنع‭ ‬عن‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬جريمة‭ ‬عنف‭ ‬أسري‭ ‬نَمَتْ‭ ‬إلى‭ ‬علمه‭ ‬بحكم‭ ‬عمله،‭ ‬وتشديد‭ ‬هذه‭ ‬العقوبة‭ ‬إذا‭ ‬نجم‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬وفاة‭ ‬أو‭ ‬عاهة‭ ‬مستديمة،‭ ‬باعتبار‭ ‬أنّ‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬الجرائم‭ ‬بشكل‭ ‬عامّ،‭ ‬وعن‭ ‬جريمة‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬بشكل‭ ‬خاصّ،‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬الأساسية‭ ‬للإنسان‭ ‬التي‭ ‬كفلتها‭ ‬المواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬والتشريعات‭ ‬الوطنية،‭ ‬بل‭ ‬إنّ‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬مصاف‭ ‬الواجب‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬ممارسته‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الموظفين‭ ‬العموميّين،‭ ‬إذ‭ ‬قد‭ ‬يحول‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬الجريمة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬دون‭ ‬وقوعها،‭ ‬وكذلك‭ ‬تفادي‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تنجم‭ ‬عنها‭. ‬

كما‭ ‬يرى‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬ضرورة‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬العقوبة‭ ‬السالبة‭ ‬للحريّة‭ ‬المقرّرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشـأن‭ ‬لتكون‭ ‬أكثر‭ ‬تناسبًا،‭ ‬ودرءًا‭ ‬للتشديد‭ ‬المبالغ‭ ‬فيه‭ ‬أو‭ ‬الإفراط‭ ‬غير‭ ‬المبرّر‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬مقدار‭ ‬العقوبة،‭ ‬ولتتّسق‭ ‬مع‭ ‬نظيرتها‭ ‬المقرّرة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬230‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتي‭ ‬تعاملت‭ ‬مع‭ ‬الإهمال‭ ‬في‭ ‬التبليغ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الموظف‭ ‬المكلّف‭ ‬وغير‭ ‬المكلّف‭ ‬بالبحث‭ ‬عن‭ ‬الجرائم،‭ ‬وليكون‭ ‬هناك‭ ‬حرص‭ ‬والتزام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الملتزمين‭ ‬بالإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬حالات‭ ‬العنف‭ ‬الأسـري،‭ ‬وعدم‭ ‬التأخّر‭ ‬في‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬واقعة‭ ‬العنف‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ (‬24‭) ‬ساعة،‭ ‬كما‭ ‬أنّ‭ ‬تحديد‭ ‬الإطار‭ ‬الزمني‭ ‬سيساعد‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬الآثار‭ ‬المادية‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬العنف‭ ‬وخاصة‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬والجسدي‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تخف‭ ‬أو‭ ‬تزول‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭. ‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا