العدد : ١٧٠٧٦ - الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٢ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٧٦ - الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٢ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ

قضـايــا وحـــوادث

الاستئناف الشرعية تطلق بحرينية من زوجها بسبب الهجران

الاثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ - 02:00

قضت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الشرعية‭ ‬بتطليق‭ ‬سيدة‭ ‬طلقة‭ ‬أولى‭ ‬بائنة‭ ‬للهجر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬هجرها‭ ‬الزوج‭ ‬مدة‭ ‬قاربت‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬الهجران‭ ‬يعدّ‭ ‬من‭ ‬أشد‭ ‬ضروب‭ ‬الضرر‭ ‬على‭ ‬المرأة‭ ‬المتزوجة،‭ ‬ومن‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يجعلها‭ ‬كالمعلقة‭ ‬فلا‭ ‬هي‭ ‬زوجة‭ ‬ذات‭ ‬بعل‭ ‬ولا‭ ‬هي‭ ‬مطلقة‭.‬

وقالت‭ ‬محامية‭ ‬الزوجة‭ ‬رقية‭ ‬الجزيري‭ ‬إن‭ ‬موكلتها‭ ‬لجأت‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الشرعية‭ ‬بعدما‭ ‬رفضت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬دعواها،‭ ‬وقالت‭ ‬الجزيري‭ ‬إن‭ ‬موكلتها‭ ‬المستأنفة‭ ‬تزوجت‭ ‬بالمستأنف‭ ‬ضده،‭ ‬ورزقا‭ ‬على‭ ‬فراش‭ ‬الزوجية‭ ‬بولدين،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تركها‭ ‬بلا‭ ‬نفقة‭ ‬أو‭ ‬منفق‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬وأصبحت‭ ‬كالمعلقة‭ ‬بعد‭ ‬رفضه‭ ‬الطلاق‭ ‬فلا‭ ‬هي‭ ‬زوجة‭ ‬ذات‭ ‬بعل‭ ‬ولا‭ ‬هي‭ ‬مطلقة‭.. ‬ولتضررها‭ ‬منه‭ ‬بسبب‭ ‬ذلك،‭ ‬فإنها‭ ‬تقيم‭ ‬دعواها‭ ‬الراهنة‭ ‬بطلبها‭ ‬الآنف‭ ‬الذكر‭.‬

قالت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬في‭ ‬ضمن‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬إن‭ ‬الضرر‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬الزوجة‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬وتطلب‭ ‬التطليق‭ ‬عليه‭ ‬بسببه‭ ‬له‭ ‬صور‭ ‬مختلفة‭ ‬ومعايير‭ ‬متعددة،‭ ‬منها‭ ‬الضرر‭ ‬المادي‭ ‬والمعنوي‭ ‬كالضرب‭ ‬والسب‭ ‬والشتم‭ ‬والطعن‭ ‬في‭ ‬الشرف،‭ ‬ومنها‭ ‬الهجر،‭ ‬وهي‭ ‬أسباب‭ ‬يختلف‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬عن‭ ‬الآخر،‭ ‬ويكفي‭ ‬لوقوع‭ ‬الضرر‭ ‬ثبوت‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬صوره‭ ‬التي‭ ‬تتحقق‭ ‬بها‭ ‬المضارة،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬هجر‭ ‬الزوجة‭ ‬في‭ ‬الفراش‭ ‬وعدم‭ ‬وقاعها‭ ‬لسبب‭ ‬راجع‭ ‬إلى‭ ‬الزوج‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أشد‭ ‬ضروب‭ ‬الضرر‭ ‬الموجب‭ ‬للتطليق‭ ‬القضائي،‭ ‬لأن‭ ‬استطالته‭ ‬تنال‭ ‬من‭ ‬الزوجة‭ ‬بأبلغ‭ ‬الضرر،‭ ‬ومن‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تجعلها‭ ‬كالمعلقة‭ ‬فلا‭ ‬هي‭ ‬زوجة‭ ‬ذات‭ ‬بعل‭ ‬ولا‭ ‬هي‭ ‬مطلقة‭.‬

وأضافت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬البين‭ ‬من‭ ‬أقوال‭ ‬شهود‭ ‬الإثبات‭ ‬الذين‭ ‬شهدوا‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬وأمام‭ ‬هذه‭ ‬المحكمة‭ ‬الذين‭ ‬تطمئن‭ ‬هذه‭ ‬المحكمة‭ ‬لصدق‭ ‬شهادتهم‭ ‬ولسلامة‭ ‬أقوالهم‭ ‬وقد‭ ‬جاءت‭ ‬شهادتهم‭ ‬حسية،‭ ‬أن‭ ‬المستأنفة‭ ‬متضررة‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬المستأنف‭ ‬عليه‭ ‬بسبب‭ ‬الهجران‭ ‬الذي‭ ‬تجاوزت‭ ‬مدته‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات،‭ ‬إذا‭ ‬إنه‭ ‬سافر‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬أبريل‭ ‬2014‭ ‬ويرفض‭ ‬الرجوع‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يدعوها‭ ‬إلى‭ ‬العيش‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬محل‭ ‬إقامته،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬امتناعه‭ ‬عن‭ ‬الإنفاق‭ ‬عليها‭ ‬وعلى‭ ‬ولديها‭ ‬منه‭ ‬طيلة‭ ‬تلك‭ ‬المدة‭.‬

وذكرت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬الهجران‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أشد‭ ‬ضروب‭ ‬الضرر‭ ‬على‭ ‬المرأة‭ ‬المتزوجة،‭ ‬إذ‭ ‬يحرمها‭ ‬الزوج‭ ‬من‭ ‬الفراش‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭ -‬مع‭ ‬حاجتها‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭- ‬من‭ ‬دون‭ ‬سبب‭ ‬مشروع،‭ ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬يجعلها‭ ‬كالمعلقة‭ ‬فلا‭ ‬هي‭ ‬زوجة‭ ‬ذات‭ ‬بعل‭ ‬ولا‭ ‬هي‭ ‬مطلقة،‭ ‬بحيث‭ ‬تخشى‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬الفتنة‭ ‬والوقوع‭ ‬في‭ ‬الحرام،‭ ‬وبما‭ ‬أن‭ ‬المستأنفة‭ ‬شكت‭ ‬الضرر‭ ‬الواقع‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬المستأنف‭ ‬عليه‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬الهجر‭ ‬الذي‭ ‬عجزت‭ ‬عن‭ ‬احتماله‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬النفسية،‭ ‬وقد‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬تصدع‭ ‬الحياة‭ ‬الزوجية‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬زوجها‭ ‬المستأنف‭ ‬عليه،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬دوام‭ ‬العشرة‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬أمراً‭ ‬متعذراً،‭ ‬ويغدو‭ ‬التفريق‭ ‬بينهما‭ ‬بسبب‭ ‬الهجر‭ ‬هو‭ ‬الحل‭ ‬استناداً‭ ‬للقاعدة‭ ‬الفقهية‭ ‬العامة‭ (‬لا‭ ‬ضرر‭ ‬ولا‭ ‬ضرار‭ ‬في‭ ‬الإسلام‭)‬،‭ ‬لأن‭ ‬هجر‭ ‬الزوج‭ ‬لزوجته‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬تتحمله‭ ‬عادة‭ ‬وبغير‭ ‬مسوغ‭ ‬مشروع‭ ‬يعدّ‭ ‬ضرباً‭ ‬من‭ ‬ضروب‭ ‬الأذى‭ ‬والضرر‭ ‬ويندرج‭ ‬في‭ ‬أفعال‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬يبيح‭ ‬للقاضي‭ ‬الشرعي‭ ‬المختص‭ ‬التطليق‭ ‬القضائي‭ ‬جبراً‭ ‬على‭ ‬الزوج‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬طلبت‭ ‬الزوجة‭ ‬ذلك‭.‬

وأشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬منحت‭ ‬أجلاً‭ ‬للمستأنف‭ ‬عليه‭ ‬للحضور‭ ‬وأعلنت‭ ‬بالدعوى،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يمتثل‭ ‬ولم‭ ‬يحضر‭ ‬جلسات‭ ‬المحاكمة،‭ ‬ولم‭ ‬يبد‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬الرجوع‭ ‬إلى‭ ‬زوجه‭ ‬المستأنفة‭ ‬والإقامة‭ ‬معها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬بتطليقها‭ ‬عليه‭ ‬طلقة‭ ‬باتنة‭ ‬أولى‭ ‬للهجر‭ ‬الذي‭ ‬تجاوز‭ ‬مدة‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سبب‭ ‬مشروع‭ ‬وذلك‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬نص‭ ‬الفقرة‭ (‬ب‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬98‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬رقم‭ (‬19‭) ‬لسنة‭ ‬2017‭.‬

ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بقبول‭ ‬الاستئناف‭ ‬شكلاً‭ ‬وفي‭ ‬الموضوع‭ ‬بإلغاء‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬والقضاء‭ ‬مجددا‭ ‬بتطليق‭ ‬المستأنفة‭ ‬على‭ ‬زوجها‭ ‬المستأنف‭ ‬عليه‭ ‬طلقة‭ ‬أولى‭ ‬بائنة‭ ‬للهجر‭ ‬بعد‭ ‬الدخول،‭ ‬ولا‭ ‬تحلّ‭ ‬للمستأنف‭ ‬عليه‭ ‬إلا‭ ‬بعقد‭ ‬ومهر‭ ‬جديدين،‭ ‬وليس‭ ‬لها‭ ‬الزواج‭ ‬من‭ ‬رجل‭ ‬آخر‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬صيرورة‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬نهائياً‭ ‬بمضي‭ ‬مدة‭ ‬الطعن‭ ‬بالتمييز،‭ ‬وإيقاع‭ ‬صيغة‭ ‬الطلاق‭ ‬شرعاً،‭ ‬وإلزامها‭ ‬العدة‭ ‬الشرعية‭ ‬ثلاثة‭ ‬أقراء‭ ‬وإصدار‭ ‬وثيقة‭ ‬طلاق‭ ‬بذلك‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا