كتبت: ياسمين العقيدات
أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والذي يهدف إلى تعديل بعض العقوبات المنصوص عليها في المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989، عبر جعل عقوبتي الغلق والمصادرة جوازيتين للمحكمة أو الجهة الإدارية بحسب الأحوال، بدلًا من كونهما وجوبيتين.
كما يتضمن المشروع توحيد العقوبة الجنائية مع المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، بحيث تصبح العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، والغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتنص المادة (29) في صيغتها الحالية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، على معاقبة كل من يزاول مهنة الطب أو يدير عيادة دون ترخيص، أو يقدم بيانات غير صحيحة للحصول على ترخيص، أو ينتحل لقب طبيب، أو يستخدم وسائل توهم الجمهور بأحقيته في مزاولة المهنة، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع وجوب غلق العيادة ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة.
كما تقضي المادة بإغلاق العيادة إداريًا في جميع الأحوال لحين الفصل في الدعوى الجزائية.
وفي سياق متصل، أشارت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، في ردها على المشروع، إلى أن عدد المستشفيات الخاصة المرخصة في مملكة البحرين يبلغ 24 مستشفى، فيما يصل عدد مراكز الأسنان إلى 110 مراكز، وعدد المراكز الطبية بمختلف أنواعها إلى 244 مركزًا.
وبشأن المخالفات المرتبطة بالمادة (29)، أوضحت الهيئة أن عام 2023 شهد تسجيل مخالفتين، فيما سُجلت 5 مخالفات في عام 2024، و9 مخالفات في عام 2025، و4 مخالفات خلال عام 2026 حتى تاريخه.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك