اوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، والذي ينص على كون المسائل المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص القضاء.
وتمثلت مبررات إصدار المرسوم بقانون في الحفاظ على كيان الدولة وحماية أمنها ومصالحها الوطنية العليا، من خلال منح الدولة سلطة تقديرية أوسع على اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة، وثبوت حالات تعدٍ على أحكام الجنسية البحرينية تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لا تحتمل التأخير لمواجهة الفراغ التشريعي، والحاجة العاجلة إلى التحقق من سلامة اكتساب شرف الجنسية البحرينية والحفاظ على هذه السلامة.
وأشارت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف الى أن مسألة منح الجنسية وسحبها تعد من الأمور السيادية المتعارف عليها إقليميا ودوليا، باعتبار أن سلطة الدولة بشأنها سلطة حكم لا سلطة إدارة، وان أحكام المرسوم بقانون المتعلقة بالجنسية خارجة عن نطاق الرقابة القضائية، أي لا يمكن الطعن بشأنها أمام القضاء، وتبقى ضمن اختصاص القضاء المسائل والإجراءات الإدارية الأخرى كمنح جواز السفر وتجديده وإصدار بدل فاقد.
وأوضحا أن مسائل الجنسية تقتصر على منح وسحب وإسقاط الجنسية، حيث يفسر مصطلح الجنسية تفسيراً ضيقاً، وان جواز السفر هو وثيقة سفر لا علاقة له بمصطلح الجنسية.
وأكدت أن المرسوم بقانون لم يأت بوضع قانوني مستحدث أو مغاير لما جرى عليه العمل قبل إصداره، إذ تواترت أحكام القضاء واستقر الفقه المقارن في مختلف الأنظمة القانونية على شمول أعمال السيادة لمسائل الجنسية، وان ثبوت تعدد حالات التعدي على أحكام الجنسية البحرينية تطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لا تحتمل التأخير.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك