أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس عامل بأحد المخابز مدة ثلاثة أشهر وتغريمه مائتين وخمسين دينارًا، للتصرف في سلعة مدعومة حكوميًا (الطحين) خلافًا لأحكام القانون، وذلك بعدما استغل طحينًا موجودًا في محل مغلق، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.
وكان المحل الذي يعمل به المتهم تقدم بطلب عبر نظام معاملات الطحين المدعوم حكوميًا لدى إدارة حماية المستهلك، والمتعلق برغبة المحل في الاستفادة من الدعم الحكومي المخصص للطحين المستخدم في المخابز الشعبية والآلية.
حيث تم تنفيذ زيارة تفتيشية للخباز، وخلال المعاينة الميدانية تبين وجود كميات من أكياس الطحين المدعوم حكوميًا داخل الخباز، موزعة والمتمثلة في: (11) كيسًا جديدًا باللون الأزرق (مدعوم حكوميًا)، و(2) كيس جديد باللون الأحمر (مدعوم حكوميًا)، وعدد (1) كيس مفتوح باللون الأحمر (مدعوم حكوميًا)، وعدد (3) أكياس فارغة باللون الأحمر (مدعوم حكوميًا)، وعدد (1) كيس فارغ باللون الأزرق (مدعوم حكوميًا).
حيث تم استدعاء القائمين على السجل التجاري وتحرير محضر بأقوالهم، وكذلك العامل في الخباز، وبسؤال المتهم بصفته عاملًا أقر بأنه تسلم الطحين الخاص بخباز آخر لأن المحل الأخير كان مغلقًا في تلك الفترة.
وقد ثبت أنه تم استخدام جزء من الطحين المدعوم في إنتاج الخبز قبل صدور موافقة من الجهة المختصة بإدارة حماية المستهلك، وبالمخالفة لأحكام القانون.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها، ترى المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة في نطاق ما خولها القانون، عملًا بالمادة (74) من قانون العقوبات.
وعليه قضت بمعاقبة المتهم بالحبس مدة ثلاثة أشهر وتغريمه مائتين وخمسين دينارًا عما أسند إليه، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك