كتب: محمد القصاص
أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة مؤخرا بالموافقة بالإجماع على مخاطبة وزير شؤون البلديات والزراعة لدراسة تعديل الدليل الاسترشادي لمشروع تنمية المدن والقرى من خلال إضافة بند يستثني حالات الضرر الناتج عن الحرائق المثبتة بتقرير من الدفاع المدني من شرط الحد الأقصى للدخل المقدر بثمانمائة دينار بحريني مع الإبقاء على جميع الشروط الأخرى المتعلقة بالملكية والاثبات بحسب النقاط المشار اليها في المقترح الذي تقدم به مؤخرا العضو عبدالله صالح دراج ممثل الدائرة الأولى بمجلس بلدي الجنوبية.
وبرر المقترح بالسعي إلى إلغاء شرط الحد الأقصى للدخل (800 دينار بحريني) للحصول على خدمة تعويض حالات الحريق كون حالات الحريق ظرفا طارئا وإنسانيا استثنائيا يتطلب تدخلا عاجلا بغض النظر عن مجموع الراتب. كما ان تكاليف الحريق باهظة وغير متوقعة، وحيث إن مبلغ الخدمة المقدمة لا يتجاوز 10.000 دينار يعتبر عبئا ماديا كبيرا على الأسر التي تواجه حالة حريق ولا ينطبق عليها الشرط الحالي بسبب تجاوز مجموع دخلها (800) دينار بحريني. إضافة الى ان طبيعة الخدمة إنسانية وطارئة فالحريق عادة ليس دمارا في المرافق الأساسية للمسكن مما يجعله غير آمن أو غير صالح للسكن.
وأشار إلى وجود عدد من المعايير الصارمة التي تضمن وصول خدمة تعويض حالات الحريق الى مستحقيها، بعيدا عن شرط مجموع مبلغ الدخل وهي (تقرير الدفاع المدني، وثائق الملكية العنوان في الوثائق الرسمية وفاتورة الكهرباء). كما يسهم هذا المقترح في تخفيف الأعباء المالية على المواطن، خاصة لذوي الدخل المحدود، وكذلك تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، حيث ان تقديم خدمات الصيانة مباشرة للمنازل المتعرضة لحالات الحريق يحول دون مطالبتها بسكن جديد في المستقبل.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك