قررت محكمة الاستئناف تأجيل طعون 5 مدانين بجرائم الاحتيال على التأمينات والاستيلاء على أموال من دون وجه حق إلى جلسة 24 نوفمبر لتقديم دفاع المتهمين مرافعته، حيث كانت محكمة أول درجة عاقبت الأول بالسجن مدة 5 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار، والسجن 3 سنوات لآخر وتغريمه 5 الاف دينار، وقضت بحبس ثلاث متهمات مدة 3 أشهر وتغريم كل منهن ألف دينار مع وقف تنفيذ عقوبة المتهمة الخامسة مدة 3 سنوات، بعد ادانتهم بتزوير محررات توظيف 55 عاملاً في شركتين وهميتين بهدف الاستيلاء على أكثر من ثلاثة آلاف دينار.
وكان قسم التفتيش بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي رصد شبهة جنائية ومخالفة لقانون التأمين الاجتماعي على شركتين خاضعتين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي بأن قدم المخول بالدخول إلى النظام الالكتروني الخاص بالهيئة عن الشركتين طلبات إضافة واستبعاد عدد (55) عاملا كمؤمن عليهم في الشركتين وأدخل بيانات عملهم كالأجر وتاريخ الالتحاق بالعمل وأرفق بالطلبات عقود عمل مزورة للعاملين المراد إضافتهم، وقد ترتب على ذلك حصول جميع المؤمن عليهم على مدد عمل بالإضافة إلى حصول المتهمة الخامسة على تعويض التعطل، وحصول المتهمتين الثالثة والرابعة على مبلغ الدفعة الواحدة، وقد وجدت عدة دلائل وقرائن تدل على وهمية الشركتين والتوظيف بهما وأن عقود العمل المقدمة إلى الهيئة مزورة ومخالفة للحقيقة.
وأضاف أنه تبين خلال التفتيش الدوري الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة رصد مخالفة على المنشأتين بعدم وجودهما على عنوان السجل التجاري وليس لهما وجود على أرض الواقع، كما تبين بالاطلاع على عقود العمل المقدمة إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عبر نظامها الخاص لطلبات إضافة المؤمن عليهم وجود تشابه في توقيعات عدد من المؤمن عليهم وعدم وجود آلية منظمة للأجور، حيث إن جميع المؤمن عليهم الحاملين للمؤهل العلمي الثانوي فأقل، أجره 350 د.ب فيما أن المؤمن عليه الحامل الشهادة البكالوريوس أجره 600 د.ب، والأصل أن الأجور تختلف باختلاف خبرات كل عامل والمؤهل العلمي ليس المعيار الوحيد لتحديد الأجر، وبالتالي فإن المؤمن عليهم غير مستحقي للمزايا التأمينية من مدد العمل وتعويضات التعطل ومبلغ الدفعة الواحدة كونها صرفت بناء على عقود وهمية وأجور غير صحيحة زورت مقدارها في النظام الإلكتروني بغية استفادتهم من المزايا التأمينية.
كما شهد نقيب بإدارة مكافحة جرائم الفساد أنه بناء على القرار الوراد من النيابة العامة بشأن إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، فقد توصل إلى أن الشركتين وهميتان ليس لهما وجود على أرض الواقع والهدف من إنشاؤهما الاحتيال على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك عن طريق قيام المتهمين الأول والثاني بالاتفاق مع عدد من الأشخاص لتوظيفهم في الشركتين سالفتي البيان وتسجيلهم في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من دون أن يباشروا أي عمل فعلي في الشركتين، مقابل أن يتسلم هؤلاء الموظفون الوهميون رواتب تقدر بحوالي 350 دينارا.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك