ألزمت المحكمة الكبرى المدنية، بحرينية دفع 10 آلاف دينار لبحريني اتفق معها على شراء آلة لتعدين العملات الرقمية منذ 4 سنوات، لكنها لم تلتزم بالاتفاقية ورفضت إرجاع المبلغ، وألزمتها المحكمة بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المحامي محمد المهدي وكيل المدعي إن موكله اتفق مع المدعى عليها منذ 4 سنوات على عملية بيع آلة تعدين العملات الرقمية فيما بينهما، على أن يقوم بتسليمها المبلغ المتفق عليه وعلى أن تقوم المدعى عليها صاحبة المؤسسة الفردية بتسليمه الآلة خلال شهر فبراير من عام 2022، وقام المدعي بسداد مبلغ قدره 9970 ديناراً للمدعى عليها وفق الرصيد المرفق الصادر من قبل المدعى عليها المؤرخ 7/12/2021 والمذيل بتوقيع الأخيرة مع خاتم مؤسستها الفردية.
وأشار إلى أن موكله انتظر فترة طويلة لتسلم آلة تعدين العملات الرقمية إلا أنه بعد انقضاء المدة المتفق عليها لم يتسلمها، فأرسل إشعاراً إلى المدعى عليها بضرورة تسليمها المبيع، لكن دون جدوى، وهو ما حدا به إلى تقديم شكوى لدى إدارة حماية المستهلك، والتي قامت بمباشرة الشكوى وإحالتها إلى النيابة العامة، حيث تمّ إصدار أمر جنائي بتغريم المدعى عليها بمبلغ ألف دينار، فقدّمت اعتراضاً على الأمر الجنائي، لكن المحكمة الصغرى الجنائية رفضت الاعتراض وأيدت الغرامة.
وقدّم المحامي المهدي للمحكمة المدنية نسخة من الأمر الجنائي والرصيد الخاص بالاتفاق، بينما أشارت المحكمة إلى ما استقر عليه حكم محكمة التمييز من أن «حجية الأمر الجنائي أمام القضاء المدني بعد صيرورته نهائياً واجب التنفيذ لعدم الاعتراض عليه خلال الميعاد المقرر قانوناً»، وقالت إن الثابت صدور ذلك الأمر الجنائي ضد المدعى عليها عن تهمة عدم إعادة مقابل الخدمة محل التعاقد وتمّ تأييد الأمر، ولم يتمّ استئناف الحكم.
وأضافت المحكمة، أن ذلك يشكل خطئاً عمدياً مخالفاً للقانون ثبت من جانب المدعى عليها ثبوتاً قاطعاً ويقينياً وفقاً لما ابتنى عليه ذلك القضاء من أدلة ثبوتية، والذي أضحى نهائياً وباتاً، وكان الأمر الجنائي ذا حجة أمام القضاء المدني ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه وتقضي على هديه وتبحث من بعد ذلك عناصر الضرر المطالب بها، ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى وشكوى إدارة حماية المستهلك من قيام المدعى عليها بتسلم مبلغ قدره 9970 ديناراً من المدعي مقابل جلب آلة تعدين عملات، والثابت بموجب إيصال تسلم مذيل بتوقيعها وخاتم مؤسستها التي لم تطعن عليه بثمة مطعن، وتقضي المحكمة معه بإلزام الأخيرة بالمبلغ «9970 ديناراً» وألزمتها مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك