بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة بحريني متهم بقتل جاره بمنطقة الشاخورة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وحضر المتهم جلسة أمس واستمع إلى ما نسب إليه من اتهام من قبل رئيس هيئة المحكمة، وأقر المتَّهمُ بارتكاب الواقعة، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 5 مايو لاستدعاء 3 شهود من شهود الإثبات للاستماع إلى أقوالهم، في الوقت ذاته طلب دفاع المتهم إيداع المتهم مستشفى الطب النفسي بادعاء أن المتهم لديه ملف ويتعالج هناك وأن الأخير امتنع عن أخذ أدويته، وبناء عليه يطلب إعادة إيداعه في الطب النفسي حفاظًا على سلامته وسلامة الموقوفين مع المتهم.
فيما حضر المحامي عبدالرحمن غنيم عن عائلة الضحية مطالبًا بالحق المدني، وسلم المحكمة نسخة من اللائحة المطالبة بالحق المدني وطلب نسخة من أوراق الدعوى، وقد جاء في لائحة الادعاء بالحق المدني أن المدعى عليه (المتهم) سبق له أن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه، بأن تربص به ثم باغته بطعنات الغدر، بينما كان المجني عليه مسالمًا، مستخدمًا أداة قاتلة (سكين)، وأحدث به إصابات مباشرة أودت بحياته في الحال قاصدًا قتله مع سبق الإصرار والترصد.
وأضاف غنيم في اللائحة أن هذه الجريمة البشعة قد تسببت في أضرار مادية ومعنوية بالغة للمدعين بالحق المدني بصفتهم أولياء الدم وورثته الشرعيين لفقدانهم المجني عليه، عائلهم الوحيد، ومن ثم فإنه من حقهم الادعاء بالحق المدني لمطالبة المدعى عليه بالتعويض عما أصابهم من ضرر مادي ومعنوي نظرًا إلى فقدانهم حياة المجني عليه، عملاً بنص المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أنه: (لمن لحقه ضرر شخصي مباشر محقق الوقوع ناشئ عن الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أي حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة ولا يقبل منه ذلك أمام محاكم الاستئناف).
وأوضح غنيم أن هذا النص التشريعي قد أجاز فيه المشرع الجنائي للمدعين أن يدعوا بحقوقهم المدنية قبل المتهم أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الجنائية المنظورة أمامها الدعوى الجنائية، وحيث إن النيابة العامة قد أحالت القضية إلى عدالة المحكمة الكبرى الجنائية، الأمر الذي تكون معه لائحة الادعاء بالحق المدني الماثلة قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون، يتعين قبولها، وبناء عليه يلتمس المدعون بالحق المدني إلزام المدعى عليه بالحق المدني بالتعويض المؤقت جراء فعل المدعى عليه المجرم قانونًا مع احتفاظهم بتعديل طلباتهم في زيادة مبلغ التعويض أمام المحكمة المختصة.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت النيابة العامة إخطارًا من مديرية المحافظة الشمالية بالعثور على جثة شخص بالطريق وبالقرب من مسكنه بمنطقة الشاخورة وبها عدة طعنات، وبناء عليه باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها ذلك الإخطار، فانتقل آنذاك فريق من أعضاء النيابة إلى مكان الواقعة رفقة الطبيب الشرعي وشعبة مسرح الجريمة، وتمت مناظرة جثة المجني عليه ومعاينة مكان العثور عليها، وأمرت النيابة برفع الآثار المشاهدة في المكان. كما انتدبت الطبيب الشرعي لفحص الجثة لبيان ما بها من آثار إصابية. وكلفت خبراء الأدلة الجنائية لفحص العينات المأخوذة من مسرح الجريمة، واستمعت إلى شهادة الشهود التي أمكن من خلالها ومن تسجيلات الكاميرات الأمنية التعرف على شخصية الجاني الذي تبين أنه جار للمجني عليه ومن أقربائه، ومن ثم تم القبض عليه بناءً على أمر النيابة، وباستجوابه اعترف بارتكابه الواقعة مفصلًا ذلك بأنه قد عقد العزم على قتل المجني عليه إثر خلافات سابقة، وتربص به عند خروجه من منزله وانهال عليه طعنا بسكين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك