الحبس سنتين وغرامة خمسين ألف دينار للانتقاص من حقوق الضامن أو المضمونين
احالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون المعاملات المضمونة، والذي يهدف إلى تحسين أداء مملكة البحرين في مجال الخدمات المالية، باعتباره أحد المجالات العشرة التي يعنى بها تقرير الجاهزية لأداء الأعمال (B-READY)، وهو تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي، يهدف إلى تقييم مناخ الأعمال والاستثمار في مختلف دول العالم، ودعم تنمية القطاع الخاص عبر تمكين مؤسساته من تعظيم الاستفادة من أصولها، ما يسمح لها بالحصول على تمويل بتكلفة أقل باستخدام تلك الأصول كضمان مع الاستمرار في تشغيلها والاستفادة منها.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم المعاملات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في المملكة، مع حماية حقوق المستثمرين، وهو ما من شأنه تعزيز مكانة مملكة البحرين على المؤشرات العالمية كإحدى الدول الجاذبة للاستثمار، ووضع نظام موحد لحقوق الضمان يطبق على جميع أنواع المنقولات، باستثناء المنقولات المستثناة صراحة في مشروع القانون، كما يهدف النظام إلى سد أي ثغرات قانونية وتجنب التناقض بين الأنظمة القانونية المختلفة التي قد تنطبق على حقوق الضمان.
ويقصد بحق الضمان هو الحق الذي يتم إنشاؤه بموجب عقد ضمان بغية أداء التزام معين، وذلك حتى وإن لم تصفه الأطراف صراحة كحق ضمان، كما يهدف القانون إلى الاعتراف بحقوق الضمان على الأموال المنقولة من دون اشتراط نقل حيازتها، والتمكين من إنشاء حقوق ضمان على الأموال المنقولة بطريقة بسيطة وغير معقدة، والتشجيع على استخدام القيمة الكاملة للأموال المنقولة في إنشاء حقوق الضمان بما في ذلك الأموال الحالية والمستقبلية، وكذلك إنشاء حقوق ضمان على ذات الأموال لدائنين مختلفين، وتيسير انفاذ حقوق الضمان على نحول عادل ومنصف، وتمكين المضمون لهم من استيفاء كامل حقوقهم.
وتطرق مشروع القانون إلى أن الضمانة هي أية أموال منقولة مادية أو معنوية، وسواء كانت حالية أو مستقبلية بما في ذلك الذمم المدينة، الحسابات لدى المؤسسات المالية، الأوراق المالية، السندات والصكوك القابلة للتداول التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن وسندات إيداع البضائع، المعدات وأدوات العمل، حقوق الملكية الفكرية التي يجوز التصرف فيها وفقا للتشريعات المنظمة لها، العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري، المخزون، المحاصيل الزراعية والحيوانات ومنتجاتها، الأموال المملوكة على الشيوع بشرط موافقة جميع الملاك على إنشاء حق الضمان.
واستبعد القانون أن يكون محلا لضمان النفقات والأجور والرواتب والتعويضات العمالية، الأموال العامة وأموال الوقف، الحقوق المستقبلية المتعلقة بالميراث والوصية.
وأكد القانون أنه يجب على كل شخص مباشرة حقوقه والوفاء بالتزاماته المقررة وفقا لأحكام هذا القانون بمراعاة مقتضيات حسن النية وشرف التعامل وأن يجري التصرف بطريقة معقولة تجاريا.
ولفت مشروع القانون إلى أن المضمون له يحتفظ بمرتبة الأولوية في حق الضمان النافذ في مواجهة الغير في حال الإفلاس أو أي إجراءات مماثلة، ما لم تنص أحكام القوانين المنظمة لتلك الإجراءات على تعديل مرتبته.
وأشار المشروع الى أن لقاضي التنفيذ أن يفرض غرامة تهديدية على الضامن أو المضمون عنه أو الحائز بحسب الأحوال لحمله على التوقف عن مخالفة أحكام هذا القانون أو الإخلال بواجباته وتُحسب الغرامة على أساس يومي بما لا يجاوز في مجموعها 2% من قيمة الالتزام المضمون، كما يراعى في تقديرها جسامة المخالفة، والعنت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي أصاب المضمون له نتيجة لذلك، ولقاضي التنفيذ أن يرد ما سدده المخالف من مبالغ، بناءً على طلب مقدم منه، إذا توقف خلال مدة معقولة عن ارتكاب المخالفة التي بسببها فرضت الغرامة التهديدية عليه.
أما بخصوص العقوبات فبين مشروع القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ حق ضمان نافذاً في مواجهة الغير خلافاً للحقيقة أو بشكل مخالف لأحكام هذا القانون، وتعمد وضع معلومات غير صحيحة عند تسجيل الإشعار، وأتلف الضمانة أو تسبب في الانتقاص من قيمتها أو من حقوق الضامن أو المضمون لهم أو قام بأي عمل أدى إلى حرمانهم من استيفاء حقوقهم من عوائدها أو من حصيلة التنفيذ عليها، بالإضافة الى انه اختلس الفائض من بيع الضمانة أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها، أو عرقل إيداع الفائض في خزانة المحكمة، وعرقل إجراءات التنفيذ على الضمانة بما في ذلك إجراءات وضع اليد عليها أو إجراء التصليحات الضرورية عليها أو بيعها أو توزيع عوائدها أو حصيلة التنفيذ عليها، ونوه مشروع القانون بأنه لا يبدأ سريان تقادم الدعوى الجنائية في هذه الجرائم إلا من تاريخ علم المجني عليه بالواقعة ومرتكبها، ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
اما بخصوص المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي فيعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم التي ذكرت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أو بواسطته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو امتناع أو موافقة أو تَسَتُّر أو إهمال جسيم من أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي مسؤول مفوّض آخر في ذلك الشخص الاعتباري أو ممن يتصرف بهذه الصفة.
وأشار مشروع القانون الى أن الاخطار يكون بواسطة البريد أو البريد الإلكتروني أو بالوسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز لأطراف عقد الضمان وذوي المصلحة الاعتداد بالعنوان الوارد في عقد الضمان أو سجل الإشعار وكذلك ما يرد فيه من بيانات متعلقة بالبريد الإلكتروني ورقم الاتصال وغير ذلك من الوسائل الإلكترونية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك