كتب: وليد دياب
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، الذي يهدف طبقا لمذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني إلى إعادة تنظيم قطاع الإعلانات في البحرين بما يحقق الكفاءة وحماية القطاع من المؤسسات الضارة وتوفير آليات فعالة لضمان تسهيل الحصول على التراخيص بشكل سريع ومنظم.
وجاءت أبرز تعديلات القانون في تغليظ عقوبة مخالفة القانون، إذ نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالإعلان من دون الحصول على ترخيص أو بالمخالفة للترخيص، أو قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها الحصول على ترخيص من دون وجه حق، أو تسبب في إعاقة أو تعطيل مفتشي الوزارة أو حجب عن الوزارة أي بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات يتعين عليه تقديمها للقيام بمهامها المقررة بموجب هذا القانون.
وتتعدد العقوبة بتعدد الإعلانات المخالفة، وفي جميع الأحوال تأمر المحكمة بإزالة الإعلان المخالف وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب المخالفة على نفقة المخالف، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف دينار كل من أزال أو كسر أو نزع أو مزق أو شوه أو أتلف إعلانا مرخصا به أو جزءا منه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك