كتبت: أمل الحامد
توافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على صياغة قانونية جديدة توافقية مع الحكومة لنصي مادتين من أحكام قانون العقوبات لتلافي شبهة عدم الدستورية التي شابت مشروع القانون، ولتحقيق الجوانب العملية للنصوص التي تمسكت بها الحكومة.
ويواصل مجلس الشورى يوم الأحد القادم مناقشة التقرير التكميلي الأول للجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمشروع قانون لتعديل مادتين من أحكام قانون العقوبات، تتضمن المادة الأولى تشديد العقوبة في جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد بعدد من الأفعال مثل استراق السمع، أو اختلاس النظر، أو التقاط الصور، أو تسجيل المحادثات. فيما تتضمن المادة الثانية تشديد العقوبة في جرائم محددة هي فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استراق السمع في محادثة تليفونية.
وتمت إعادة صياغة المادة (370) لتصبح: يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال التالية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه: (1) استرق السمع أو اختلس النظر بأي وسيلة كانت إلى مكان خاص. (2) التقط أو نقل صورة أو فيلما لشخص في مكان خاص. (3) سجل أو نقل محادثة خاصة جرت في مكان عام أو خاص. (4) أعد أو نقل محادثة أو صورة أو فيلما لشخص في وضع غير لائق متى كان ما تم إعداده أو نقله مزيفا. (5) نقل أخبارا أو تعليقات تتصل بالحياة الخاصة أو العائلية للأفراد إذا كان من شأن نقلها الإساءة إليهم ولو كانت صحيحة. (6) التقط أو نقل صورا أو أفلاما للمصابين في الحوادث.
فإذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في البنود أعلاه (1 و2 و3) أثناء اجتماع على مسمع ومرأى من ذوي الشأن في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.
ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بأي من الآتي: النشر بإحدى طرق العلانية أو بأي وسيلة كانت، أمورا ماسة بالعرض.
وإذا اجتمع الظرفان السابقان في الجريمة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تجاوز خمسة آلاف دينار.
كما اتفقت اللجنة مع الصياغة التي أقرها مجلس النواب بشأن الفقرة الثانية من المادة (372) بإضافة عبارة «أو المحادثة التلفونية» ليكون نص المادة على النحو الآتي: «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه، أو استرق السمع في محادثة تلفونية. ويعاقب الجاني بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المحادثة التلفونية لغير من وجهت إليه ومن دون إذنه، متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك