حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة باستبدال عقوبة الحبس المقضي بها لعامل في أحد المخابز للعمل في خدمة المجتمع، وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبته بالحبس 3 أشهر وتغريمه مبلغ 250 ديناراً وأمرت بمصادرة المضبوطات، وذلك للتصرف في سلعة مدعومة حكومياً (الطحين) خلافاً لأحكام القانون، وذلك بعدما استغل طحيناً موجوداً في محل مغلق.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المحل الذي يعمل به المتهم تقدم بطلب عبر نظام معاملات الطحين المدعوم حكومياً لدى إدارة حماية المستهلك، والمتعلق برغبة المحل في الاستفادة من الدعم الحكومي المخصص للطحين المستخدم في المخابز الشعبية والآلية، حيث تم تنفيذ زيارة تفتيشية للخباز، وخلال المعاينة الميدانية تبين وجود كميات من أكياس الطحين المدعوم حكومياً داخل الخباز. وتم استدعاء القائمين على السجل التجاري وتحرير محضر بأقوالهم، وكذلك العامل في الخباز، وبسؤال المتهم بصفته عاملاً أقر بأنه تسلم الطحين الخاص بخباز آخر لأن المحل الأخير كان مغلقاً في تلك الفترة.
وقد ثبت أنه تم استخدام جزء من الطحين المدعوم في إنتاج الخبز قبل صدور موافقة من الجهة المختصة بإدارة حماية المستهلك، وبالمخالفة لأحكام القانون. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها، ترى المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة في نطاق ما خولها القانون، عملًا بالمادة (74) من قانون العقوبات.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك