ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة طيران خليجية دفع تعويض 412 دينارا لأربعة بحرينيين بسبب تأخر رحلة طائرتها المتجهة إلى وجهة سفرهم وخسارة يومين من برنامجهم السياحي وتحمل تكاليف إضافية.
وقال المحامي عبدالعظيم حبيل أن موكليه رفعوا دعواهم على أساس أنهم قاموا بحجز تذاكر طيران ذهاباً وإياباً من البحرين إلى وجهتهم متضمنة توقف (ترانزيت) بواقع إجمالي 4 رحلات طيران، وقد تعرضت تلك الرحلات إلى تأخيرات متكررة من دون إخطار فعال إضافة إلى إلغاء رحلة منهم، حيث وصلت الرحلة الأولى بتأخير 32 دقيقة واستغرق وقت نزول الركاب من الطائرة وركوب الحافلة للوصول إلى بوابة المطار الخاصة بالرحلة الثانية أكثر من 40 دقيقة حيث فوجئ المدعون حال وصولهم إلى مكتب الشركة المدعى عليها بالمطار بإخبارهم من موظفيها بإلغاء رحلة وتوفير أخرى بديلة مستندة إلى إرسال بريد إلكتروني للمدعين حال وجودهم على متن الطائرة، مؤكدا أن الإيميل لا يعتد به لاتباع تعليمات الطيران بغلق الهواتف على متن الطائرة، بالإضافة إلى إصابة المدعين بأضرار مادية متمثلة في خسارة يومين من البرنامج السياحي وتحمل تكاليف إضافية.
وطالب المدعون بالتعويض المقرر بالقانون رقم 26 لسنة 2000، وأن تؤدي لهم شركة الطيران المدعى عليها تعويضا قدره 8528 دينارا والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد وإلزامها بالمصاريف والأتعاب، حيث قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن العلاقة التعاقدية خاصة بعقد نقل جوي دولي، وهو ما يخضع لأحكام اتفاقية مونتريال لعام 1999 بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي والتي انضمت إليها مملكة البحرين وفقا للمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2000.
وأشارت المحكمة إلى أن الشركة المدعى عليها لم تثبت اتخاذها التدابير المعقولة لتفادى ذلك التأخير إذ إن الرحلات محل عقد النقل جميعها قائمة بطائراتها كان عليها حسن التخطيط والتنسيق بين الرحلات لضمان وصول الطائرات في مواعيدها بحالة تشغيلية سليمة ما يقيم مسؤوليتها عن ذلك التأخير، وخلت الأوراق من أن المدعين هما من تسببوا في خطئهم في حدوث الضرر ما تكون مسؤولة عن التعويض، والذى استشعرته المحكمة ما يقيم الضرر الأدبي والذى تقدر المحكمة تعويضاً عن الضررين المادي والأدبي بواقع 200 وحدة سحب خاصة لكل مدعٍ وكانت قيمة الوحدة بالدولار الأمريكي وفق آخر سعر صرف معتمد من صندوق النقد الدولي بتاريخ 20/12/2025 تساوى 1.3698 دولار، والمقابل لمبلغ 0,5162 دينار بحريني ما يكون التعويض المستحق لكل مدعٍ قدره 103.24 دنانير بإجمالي مبلغ قدره 412.96 دينارا، وقضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها أن تؤدي للمدعين مبلغ 421.96 دينارا يوزع بينهم بالتساوي، والفائدة القانونية بواقع 3% سنويا وألزمتها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك