حكمت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار إداري بإيقاف صرف إعانة بدل التعطل لبحرينية، وأمرت المحكمة بإعادة صرف إعانة بدل التعطل لها مجددا بعد أن أوقفت الوزارة صرف البدل بادعاء رفضها قبول الوظيفة المعروضة عليها، حيث أشارت المحكمة إلى أن الوزارة تمسكت بأن المدعية رفضت فرص العمل التي تم توفيرها لها، فيما لم يتم إثبات عرض وظائف العمل عليها.
وقال المحاميان السيد علي محفوظ وعبدالعظيم حبيل إن موكلتهما المدعية رفعت دعواها وطلبت الحكم بإلغاء قرار وقف إعانة التأمين ضد التعطل واعادة فتح ملف التوظيف الخاص بها، وذكرت أنها كانت تتسلم إعانة التأمين ضد التعطل إلا أنها فوجئت بوقف صرف تلك الاعانة وغلق ملفها التوظيفي تأسيسا على رفضها فرص العمل المعروضة عليها، فتظلمت من ذلك أمام المدعى عليها إلا ان تظلمها قوبل بالرفض.
إذ دفعا بنص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل التي أكدت سقوط الحق في صرف التعويض أو الإعانة في حالة ما إذا رفض المتعطل الالتحاق بعمل، يراه المكتب مناسبا من دون مبرر مرتين ويسقط الحق في التعويض أو الإعانة اعتباراً من تاريخ رفضه للعمل المعروض عليه للمرة الثانية، فيما تمسكا بعدم رفض موكلته فرص العمل وعدم ما يثبت رفضها لفرصة العمل.
من جانبها قالت المحكمة إنه لما كانت المدعية قد تمسكت بعدم رفض فرص العمل، ولما كانت جهة الإدارة المدعى عليها لم تقدم أي دليل يؤدي الى الوصول الى رفض المدعية فرص العمل، الامر الذي تخلص معه المحكمة الى القضاء بإلغاء قرار المدعى عليها بإيقاف صرف اعانة بدل التعطل للمدعية مع ما يترتب عليه من اثار أهمها إعادة صرف اعانة بدل التعطل، فلهـــــــذه الأسبــــــاب حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه الصادر من المدعى عليها بوقف إعانة التعطل للمدعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعادة فتح ملف التوظيف الخاص بها وصرف تلك الاعانة من تاريخ وقفها، وألزمت المدعى عليها المصروفات.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك