تسبب قائد مركبة (قاصر) في حادث مروري جراء تجاوزه الاشارة الحمراء نتج عنه إصابة شخص بإصابات بليغة وكسور استقرت بوقوع عاهة مستديمة بنسبة 20%، في حين ألزمت المحكمة الشركة المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث المروري وولي أمر القاصر تعويض المتضرر بمبلغ قدره 10 آلاف دينار بحريني.
وقالت المحامية صديقة الموالي إن موكلها تعرض لحادث مروري تسبب به المدعى عليه (القاصر) بخطئه جراء عدم اتباعه الحيطة والحذر اللازمين، وعليه تم تقديم بلاغ جنائي تم احالته إلى النيابة العامة التي بدورها احالت الأخير الى المحاكمة الجنائية والتي وجهت إليه تهم التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المدعي، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير، وقاد مركبة من دون التزامه الحذر والاحتياط اللازمين، كما قاد مركبة من دون اتباع علامات واشارات المرور فلم يتوقف لعلامة (اسمح للمرور). وأشارت إلى أن المدعى عليه الحق بموكلها اضرارا مادية كما هو مبين في التقرير الطبي، وأضرارا ادبية ومعنوية لما لحق به من الم وحزن واسى، مما يحق للمدعي المطالبة بالتعويض المدني المؤقت، وعليه أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية السابعة حكمها حضوريا بتغريم المدعى عليه مائة دينار عن جميع ما اسند اليه من اتهام للارتباط، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
وقدمت الموالي أمام المحكمة المدنية نسخة من شهادة صادرة من إدارة المحاكم بما يفيد عدم حصول استئناف على الحكم الابتدائي الحضور. ونفاذاً لذلك القضاء، احيل نظر الدعوى الماثلة للمحكمة الصغرى المدنية واختصام الولي الطبيعي للمدعى عليه القاصر كمدعى عليه أول مدخل، وإدخال الشركة المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث المروري كمدعى عليها ثانية مدخلة، بإلزام المدعى عليهما الأول والثانية بالتضامن والتضام بأن يؤديا للمدعي مبلغا قدره 4100 دينار كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت به جراء الحادث، مع إلزامهما بالفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق وحتى سداد التأمن.
ونوهت إلى أن وكيل المدعى عليها الثانية تقدم بمذكرة رد الكترونية دفع فيها بجحد وانكار المستندات المقدمة وعدم ثبوت ركن الخطأ بالإضافة إلى عدم ثبوت ركن الضرر وانعدام صفة المدعى عليها الثانية وعدم مسؤوليتاه عن تعويض المدعي لخلو أوراق الدعوى من ثمة علاقة بينها وبين السيارة المتسببة في الحادث، واختتم مذكرته بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى. إلا أن المحكمة الكبرى المدنية الدائرة السادسة قضت بإلزام المدعى عليهما المدخلين بالتضامن بأن يؤديا للمدعي تعويضاً ماديا وادبيا قدره 10000 دينار، وإلزام المدعى عليها الثانية بأن تؤدي للمدعي الفوائد القانونية بواقع 1% سنوياً على اجمالي المبلغ المقضي به اعتبارا من تاريخ المطالبة وقد بادرت شركة التأمين بسداد المبلغ فور صدور حكم المحكمة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك