أيدت المحكمة الاستئنافية العليا المدنية الثانية حكما بإلغاء فصل عضوين عاملين بإحدى نقابات العمال وأمرت المحكمة بإعادتهما مجددا الى النقابة بعد ثبوت بطلان إجراءات الفصل ومخالفتها النظام الأساسي للنقابة فيما يتعلق بآليات فصل الأعضاء، كما أيدت المحكمة رفض طلب العضوين ببطلان انتخابات النقابة لعدم تقديمهما ما يدعم مزاعم عدم اشراف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على الانتخابات.
كان المدعيان قد رفعا دعوى امام محكمة اول درجة أشارا فيها الى أنهما يعملان لدى احدى الشركات القابضة الكبرى ولديهما عضوية في الجمعية العمومية في نقابة عمال الشركة وتم فصلهما من النقابة من دون وجه حق وبصورة مخالفة للنظام الأساسي للنقابة ومن دون ثمة تحقيق معهما من قبل مجلس الإدارة حتى لا يتمكنان من القدرة على الترشح لعضوية مجلس إدارة النقابة العمالية ولم تعقد إدارة النقابة اجتماعاً مع الجمعية العمومية بشأن فصل المدعيين وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للنقابة، فضلاً عن ذلك عدم دعوة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الى المشاركة والإشراف على الانتخابات وعدم قيامه برفع النتائج إليه وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي لنقابة عمال الشركة، فرفعا الدعوى وطلبا فيها إلغاء قرار فصلهما.
حيث قضت محكمة اول درجة بإلغاء اجراء فصلهما واعادة العضوية اليهما وتسجيل ذلك في سجلات النقابة، وأشارت الى أن النظام الاساسي للنقابة قد اشترط اجراءات محددة لفصل عضو النقابة، اهمها ان يسبق اجراء الفصل التحقيق مع العضو من قبل مجلس إدارة النقابة وتمكينه من تقديم جميع الأدلة والبراهين والدفاع، وهذا الإجراء يعد بمثابة التحقيق الذي يخول العضو حق الدفاع عن نفسه وتوضيح موقفه القانوني وإثبات براءته مما يُنسب إليه من مخالفة أو توضيح ظروف وملابسات المخالفة بما يمكن مجلس الادارة من اتخاذ القرار الاقرب للإنصاف والعدالة في ضوء ما قد يبين دفاع العضو الظروف والمبررات والاعذار التي قد يبديها، الامر الذي يجعل هذا إجراء جوهريا يتعين مراعاته قبل اتخاذ اجراء الفصل بحق العضو بالإضافة الى شرط موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس إدارة النقابة.
وعن طلب بطلان إجراءات الانتخابات، قالت: إن الدعوى خلت من وجود دليل له قوته القانونية في الإثبات يفيد عدم اتخاذ النقابة الإجراءات الصحيحة المنصوص عليها في النظام الأساسي للنقابة، ولم يثبت وكيل المدعين مخالفة تلك الانتخابات للنصوص الواردة في النظام الأساسي للنقابة، الأمر الذي ترى معه المحكمة بأن طلب المدعين في هذا الشأن غير قائم على أساس سليم ما يستوجب رفضه، إلا أن المدعيين لم يرتضيا فطعنا على الحكم، كما طعن رئيس النقابة على حكم إلغاء قرار فصلهما.
وباشرت محكمة الاستئناف نظر الدعوى وأشارت الى أن الدعوى خلت من ثمة دليل على عدم قيام اتباع النقابة العمالية العامة للشركة الإجراءات القانونية المنصوص عليه بقانون النقابات العمالية أو النظام الأساسي للنقابة العمالية العامة لها بشأن انتخابات مجلس إدارة النقابة المطعون عليه، الأمر الذي يضحى معه طلب الحكم ببطلان إجراءات انتخابات مجلس إدارة النقابة المذكورة غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون جديرة بالرفض.
وقالت: إن النظام الأساسي للنقابة العمالية العامة للشركة اشترط لفصل عضو النقابة إجراء التحقيق معه من قبل مجلس إدارة النقابة وتقديم دفاعه، ولا يتم فصله إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، لما كان ذلك وقد خلت الأوراق من ثمة ما يفيد التحقيق مع المستأنف ضدهما قبل فصلهما من النقابة أو موافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة على إجراء فصلهما، ومن ثم تكون إجراءات فصلهما من النقابة تشوبها البطلان، ما يتعين معه القضاء بإلغاء إجراء فصلهما.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك