صرّحت المحامي العام رئيس نيابة الاستئناف بأن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بصفتها الاستئنافية أصدرت حكمها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم الصادر ببراءة صاحب المطعم المتسبب بانهيار عقار بمنطقة عراد نتيجة الانفجار الناشئ عن تسرب الغاز بالمطعم بذلك العقار، والذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة ستة آخرين، والقضاء مجدداً بحبسه ثلاث سنوات عما أسند إليهم من اتهام.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغ مركز شرطة الحد بالحادث، حيث بادر عدد من أعضاء النيابة بالانتقال الى معاينة الموقع، وانتدبت الطبيب الشرعي للكشف على المجني عليهم المتوفين والمصابين، وكذلك خبراء مسرح الجريمة لمعاينة مكان الواقعة ورفع الآثار المشاهدة به وفحصها، كما استمعت لأقوال المصابين والشهود وخبراء الدفاع المدني والمعنيين بالجهات المختصة، وقد كشفت التحقيقات والتقارير الفنية عن أن الانفجار قد نتج عن تسرب الغاز بالمطعم الكائن بذات المبنى، والذي نتج عن عدم اتباع المتهم صاحب المطعم لأحكام القانون والقرارات ومخالفته اشتراطات الأمن والسلامة بعدم توفيره وسائل السلامة المتطلبة، وتشغيله المطعم قبل معاينته من قبل الدفاع المدني للتثبت من استيفائه هذه الاشتراطات ما أدى إلى تسرب الغاز وحدوث الانفجار بطاقة أدت إلى انهيار كامل العقار ووفاة وإصابة المجني عليهم.
وقد استجوبت النيابة المتهم، وواجهته بالأدلة القائمة ضده، وأمرت بإحالته الى المحاكمة الجنائية مسندة إليه تهم التسبب خطأ في موت وإصابة المجني عليهم ومخالفة اشتراطات الأمن والسلامة.
وقد قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم، فلم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى النيابة العامة، فاستأنفته للأسباب القانونية والواقعية التي ساقتها، ونظرت المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية ذلك الطعن، وأصدرت حكمها المتقدم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك