أقرت محكمة التمييز حكما بالسجن 10 سنوات على متهمين بالاتجار في المواد المخدرة، وتغريم كل منهما 5 آلاف دينار، وحبس متهم آخر 6 أشهر وتغريمه 100 دينار عن تهمة التعاطي.
وكانت بداية الواقعة عبر معلومات وصلت إلى نقيب تفيد بوجود سيارة بمنطقة الرفاع ويقوم قائدها بوضع أشياء في أنبوب الصرف الصحي الخاص بأحد المنازل وبعد الاستعلام تبين أن السيارة تعود للمتهم الثالث، وعليه تم القبض عليه وتفتيشه بعد استصدار إذن من النيابة العامة حيث أقر أنه كان متوجها مع أحد أصدقائه لتسلم المواد المخدرة عبر طريق البريد الميت، وأضاف المتهم أنه يتعاطى المواد المخدرة ويتحصل عليها من الأول والثاني وأبدى استعداده للقبض عليهما.
وتواصل مع المتهم الأول تحت مسمع من رجال الشرطة وطلب منه كمية من المادة المخدرة مقابل 20 دينارا واتفقا على مكان التسليم، حيث تم إعداد كمين للقبض على المتهم الأول الذي حضر وتم القبض عليه بحيازته المادة المخدرة وبتفتيش سيارته عثر على علب بلاستيكية تحتوي على ذات المادة.
وبسؤال المتهم أقر أن تلك المواد المضبوطة تعود للمتهم الثاني، إذ إن الأخير وضعها لديه قبل سفره للخارج، وفي وقت لاحق تم القبض على المتهم الثاني إثر عودته عبر المنفذ البري، حيث دلت التحريات أن المتهمين يحوزان المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، فيما يتعاطى المتهم الثالث المواد المخدرة معترفا أنه يشترى المادة المخدرة من المتهم الأول ومن الثاني.
ومن خلال تفريغ هاتف المتهم الأول اتضح أن هناك العديد من المحادثات في برنامج الواتساب، حيث يقوم بإرسال وتسلم رسائل متعلقة ببيع المواد المخدرة، وثبت أن المضبوطات هي مواد مخدرة في الوقت الذي قال المتهم الأول إن المواد المخدرة تعود للمتهم الثاني فيما أكد المتهم الثاني أن المواد المخدرة تعود إلى المتهم الأول.
فوجهت النيابة العامة الى المتهمين الأول 29 سنة والثاني24 سنة أنهما حازا وباعا بقصد الاتجار المادة المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما حازا وأحرزا بقصد التعاطي مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونا، فيما وجهت النيابة العامة للمتهم الثالث 34 سنة أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي المؤثر العقلي الشبو في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك