ألزم حكم قضائي مستفيدا من وحدة سكنية عن طريق التأجير من وزارة الإسكان بالإخلاء بعد صدور أمر إزالة وهدم للمبنى حفاظاً على أرواح قاطنيه وبصفة الاستعجال للسلامة العامة كون تلك الشقق والمباني أصبحت قديمة جداً ومتهالكة ولا تستوعب إجراءات الصيانة، وعلى الرغم من استدعاء مستأجر الشقة وإخطاره بضرورة اخلاء الشقة المؤقتة حفاظاً على سلامته وسلامة أسرته فإنه رفض كما رفض التوقيع على اقرار اخلاء مسؤولية الوزارة حال حدوث ثمة تلفيات أو سقوط قطع خرسانات اسمنتية جراء تهالك ذات المباني وتعرضه هو وأسرته للضرر كما رفض العرض المقدم من الوزارة مقابل الاخلاء بمنحه مبلغا شهريا إلى حين تخصيص الخدمة الأساسية له وفق الأنظمة الاسكانية.
ورفعت الوزارة دعواها أشارت فيها أنها سبق وخصصت الشقة السكنية في منطقة الحد للمدعى عليه كخدمة اسكانية، وبعد سنوات تم اعداد دراسات فنية بمعرفة المختصين للعمارات السكنية التابعة للوزارة خاصة القديم منها على مستوى المملكة ومن بينها العمارة الكائن بها الشقة محل التداعي واسفرت تلك الدراسات الى نتائج مؤداها ضرورة إخلاء تلك المباني من قاطنيها حفاظاً على الأرواح وسلامتهم والبدء في هدم ذات المبان بصفة الاستعجال للسلامة العامة لكون تلك الشقق والمبان أصبحت قديمة جداً ومتهالكة ولا تستوعب إجراءات الصيانة.
وعلى اثر ذلك تم استدعاء المدعى عليه وإخطاره بضرورة اخلاء الشقة المؤقتة محل التداعي حفاظاً على سلامته وسلامة أسرته، إلا أنه رفض ذلك كما رفض التوقيع على اقرار اخلاء مسؤولية المدعية حال حدوث ثمة تلفيات أو سقوط قطع خرسانات اسمنتية جراء تهالك ذات المباني وتعرضه هو وأسرته للضرر كما رفض العرض المقدم من المدعية مقابل الاخلاء بمنحه مبلغا شهريا إلى حين تخصيص الخدمة الأساسية له وفق الأنظمة الاسكانية، ما دفع الوزارة الى إصدار قرار إلغاء عقد انتفاع الشقة، والتواصل مع المدعى عليه مراراً وتكراراً وحثه على اخلاء الشقة محل التداعي من دون جدوى.
وأشارت المحكمة إلى أن الوزارة سبق أن خصصت الشقة للمدعى عليه كخدمة اسكانية للانتفاع المؤقت بها، إلا انه صدر قرار بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالشقة لكونها تقع ضمن العمارات القديمة المراد هدمها، وكان من المقرر في قضاء التمييز انه إذ كان العمل على توفير مساكن خاصة لذوي الدخل المحدود من المواطنين أحد المقومات الأساسية للمجتمع وفقا لدستور مملكة البحرين فتعتبر مشروعات الإسكان التي تقوم الحكومة بتنفيذها تحقيقا لهذه الغاية من المرافق العامة للدولة تتولاها الوزارة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 والقرارات الوزارية الصادرة لتنفيذه بإنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين بطريق التمليك أو التأجير طبقاً للأولويات والشروط المحددة.
ولما كان مقتضى ذلك أن الوحدات الاسكانية المخصصة للتأجير يكون بالانتفاع بها على سبيل الترخيص المؤقت وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائماً ولدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، كما ينص البند الخامس عقد الانتفاع على انه «مع مراعاة أحكام هذا العقد يحق للطرف الأول إنهاء العقد وإلغاء التخصيص بالانتفاع ويعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه من دون حاجة إلى صدور حكم بالفسخ من القضاء المختص لأي سبب من الأسباب الاتية ومنها إذا أصبح العقار المؤجر أيلاً للسقوط ويخشى منه على سلامة السكان، أو صدر قرار إداري نهائي بالهدم من البلدية المختصة».
وأضافت أنه فضلا عن ذلك فإن نص البند الخامس عشر من العقد نص على أن «مدة هذا العقد عامان ميلاديان من تاريخ التوقيع من قبل الطرفين قابلة للتجديد»، ولما كان ذلك وكان الثابت ان مدة عقد الانتفاع المتفق عليها قد انتهت، الامر الذي ينتفي معه السند القانوني للمدعى عليه في البقاء في الشقة بعد انتهاء مدة الايجار المتفق عليها من دون تقديم ما يفيد تجديده.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء انتفاع المدعى عليه من الشقة السكنية الكائنة في منطقة الحد بالمحرق، وإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها للمدعية خالية من الشواغل، وألزمت المدعى عليه بالرسوم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك