دفع شاب والده إلى دفع ما يقرب من 40 ألف دينار تعويضا لآسيوي تعرض لحادث مروري وعاهة مستديمة قدرتها اللجان الطبية بنسبة 75%، بعد ان قاد سيارة والده متجاوزا الإشارة الحمراء عمدا ومتسببا في الحادث، حيث ألزمت المحكمة الاب سداد المبلغ إلى شركة التأمين وأكدت أن تجاوز الإشارة الحمراء عمدًا - ضمن الاستثناءات التي لا تتحملها شركة التأمين، ولها الحق في الرجوع على المتسبب بالحادث في دفع التعويضات التي ينتج عنها الحادث.
وقالت محامية المدعي الآسيوي منال ضاحي ان موكلها تعرض لحادث مروري تسبب فيه المدعى عليه، الذي كان يقود المركبة المؤمنة لدى شركة التأمين والتي تعود ملكيتها لابن المدعى عليه.
وأوضحت ضاحي أن المدعى عليه كان يقود المركبة، ولعدم العناية والانتباه، تجاوز الإشارة الضوئية المضاءة باللون الأحمر، ما أدى إلى اصطدام مقدمة مركبته في الدراجة الهوائية للمدعي، وواصلت المركبة زحفها إلى الأمام منحرفة جهة اليسار واصطدمت بالرصيف الأوسط وصعدت عليه، واستقرت عليه، كما انقذف سائق الدراجة الهوائية بجانب المركبة في المسار الأيسر، ما انتهى بعجز قدرته اللجان الطبية بنسبة 75%.
وذكرت ضاحي أن المحكمة الصغرى الجنائية قضت بحبس المدعى عليه شهرين وتغريمه 1000 دينار، وأمرت بوقف سريان رخصة قيادة المتهم مدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة، وتستبدل عقوبة الحبس بإلزام المحكوم عليه بالعمل في خدمة المجتمع بموافقته، وقدرت كفالة مائتي دينار لوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
وأشارت ضاحي إلى أن شركة التأمين المدعى عليها بتعويض موكلها أدخلت صاحب السيارة المتسببة بالحادث كطرف في الدعوى كونه والد المتسبب بالحادث وهو ابنه القاصر.
من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن اللجنة الطبية المختصة قررت نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث بنسبة 75% (خمسة وسبعين بالمائة من العجز الكلي)، وعليه فإن المحكمة تقدر التعويض الجابر الضرر للمدعي المادي والأدبي المتمثل فيما لحق به من إصابات وما صاحبه من شعوره بالحزن والأسى على مصابه، فضلاً عن شعوره بالخوف والفزع وقت وقوع الحادث، وذلك بمبلغ 37500 دينار عن الضرر المادي الذي أصابه جراء الحادث و1000 دينار للضرر الأدبي، وتلزم المدعى عليها، شركة التأمين، بأداء مبلغ 38 ألفا و590 دينارا للمدعي الآسيوي.
وأضافت المحكمة أن الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم الجنائي الصادر بحق المتسبب بالحادث سائق المركبة هو أنه تم إصدار عقوبة جنائية بحقه لمجاوزته الإشارة الحمراء واصطدامه بالمجني عليه. وكان هذا الفعل -مجاوزة الإشارة الحمراء عمدًا- ضمن الاستثناءات التي لا تتحملها شركة التأمين، ولها الحق في الرجوع على المتسبب بالحادث في تلك الحالات، وذلك عملاً ببند الرجوع الوارد بوثيقة التأمين.
وأوضحت المحكمة أن ما سبق ذكره من مقررات قانونية، ومن ثم فإن دعواها في مواجهة المدعى عليه الثاني فرعيًا، والد المدعى عليه، تكون موافقة لصحيح القانون، وتقضي المحكمة لها وفقًا لذلك بإلزامه بأداء المبلغ المحكوم به لصالح المضرور من الحادث، بحسب ما انتهت إليه المحكمة سلفًا.
ولما كان المدعى عليه المدخل هو الولي الشرعي على نجله سائق المركبة وقت الحادث، فإن المحكمة تلزمه بهذه الصفة أن يؤدي إلى المدعية شركة التأمين ذات المبلغ الملزم بأن يؤديه المتضرر، البالغ 38 ألفا و590 دينارًا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك