ألغت المحكمة العليا الاستئنافية المدنية، حكما يلزم مخرجا معروفا بتعويض منتج فيلم بمبلغ 8 آلاف دينار، بذريعة عرض الفيلم في مهرجان سينمائي، حيث أكدت المحكمة أن المنتج لم يكن لديه حقوق ملكية الفيلم وقت مشاركته بالمهرجان.
وقالت المحامية سارة علي وكيلة المخرج: إن حكم أول درجة صدر ضد موكلها بعد أن رفع المنتج دعواه مدعيا أنه أبرم مع المخرج إقرارا ببيع الفيلم، وقال إنه ماطل في بيع الفيلم أو تنفيذ التزامه، ولم تأخذ المحكمة بالإقرار لأن المخرج طعن فيه بالتزوير وتبين أن التوقيع غير مطابق لتوقيعه، كما ادعى بأن المخرج قام باستخدام الفيلم وشارك به في مهرجان سينمائي بدولة خليجية بغير وجه حق.
ودفعت وكيلة المخرج المستأنف، المحامية سارة علي، بوجود اتفاقية بين المنتج وشركة الإنتاج أقر فيها بدين بمبلغ 5 آلاف دينار، وذلك بعد المشاركة في المهرجان السينمائي، ولم يبد اعتراض حينها على تلك المشاركة.
وقالت المحكمة إن ذلك الإقرار من المنتج لا يمكن بحال تأويله إلا بأحد أمرين: أولهما أنه كان على علم بتعاقد المخرج مع تلك الشركة لإنتاج الفيلم وانه قد وافق على ذلك التعاقد، وثانيهما انه قد أجاز تعاقد المخرج معها بعد حصوله، وفى كلا الحالين ينتفي خطأ المخرج في التعاقد مع تلك الشركة إذ يكون ذلك التعاقد ومنح تلك الشركة حقوق الاستغلال قد حصل بموافقة المنتج.
كما نوهت المحكمة إلى أن إعلان مشاركة الفيلم في مهرجان سينمائي قد تمت في تاريخ سابق على تاريخ إصدار المنتج إقرار المديونية، وكانت حقوق الاستغلال آنذاك خالصة للشركة المنتجة، ومن ثم فلا محل لمساءلة المستأنف عن تلك المشاركة إذ إن تلك المشاركة كانت متعلقة بإرادة تلك الشركة بحسبانها كانت المالكة لحق استغلال الفيلم وقت المشاركة في ذلك المهرجان.
وخلصت المحكمة الى انتفاء الخطأ الموجب لمسؤولية المخرج قبل المنتج بما يمتنع معه إجابة الأخير لطلب التعويض، الأمر الذي يتعين القضاء معه بإلغائه فيما قضى به من إلزام المستأنف بالتعويض والقضاء مجددا برفض طلب التعويض.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك