صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (18) لسنة 2025 بتعديل المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وذلك بناءً على اقتراح جهاز الخدمة المدنية، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص البند (ز) من الفقرة (1) من المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، النص الآتي:
«ز- يستحق الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة الذي استنفد رصيده من الإجازة المرضية والإجازة المرضية الإضافية، إجازة إضافية أخرى براتب لا يزيد على ثلاثين يوم عمل لمرة واحدة خلال السنة، إذا رأت الجهة الطبية المختصة أن حالته تستدعي ذلك، ويصدر بتحديد الأمراض المزمنة التي يستحق عليها الموظف المريض إجازة إضافية أخرى، قرار من رئيس الجهاز بالتنسيق مع وزير الصحة».
المادة الثانية
على الوزراء ورئيس جهاز الخدمة المدنية والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك