أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بدء مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات دول المجلس، بما فيها مملكة البحرين، من الأسمنت المائي بجميع أنواعه، بما في ذلك «الكلنكر»، وهو الأسمنت المكتل غير المطحون، سواء كان ملونًا أو غير ملون، والمندرج تحت البند الجمركي (2523) من التعرفة الجمركية الموحدة، والمنتَج أو المُصدّر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بشأن الموافقة على النظام الموحد المعدّل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
كما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بدء مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات دول المجلس من بلاط وترابيع من خزف مخصص للتبليط أو لتغطية الجدران أو المواقد، بما في ذلك البلاط الموضوع على حامل، والخزف المستخدم في التشطيبات (مثل بلاط السيراميك والبورسلان)، والمندرجة تحت البند الجمركي (69073000) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، ذات المنشأ أو المصدّرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند الصديقة.
ويأتي هذا التحقيق استنادًا إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على القانون (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك