نقضت محكمة التمييز حكما رفض طعن بحريني على توزيع والده لتركته قبل وفاته على أشقائه من دونه، حيث أشار إلى أن والده وزع أكثر من 600 ألف دينار على الأشقاء كل بحسب نصيبه الشرعي، فلجأ إلى محكمة التمييز بعد رفض دعواه أمام محكمتي اول درجة والاستئناف، حيث أشارت التمييز في حيثيات نقضها للحكم الى أن كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع يعتبر مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية، وقالت إن البين من الاوراق أن تصرف المورث كان في مرض الموت ما يستدعي نقض الحكم.
وقال المحامي د. سالم غميض وكيل المدعي إن موكله شقيق لسبعة إخوة، وقد توفي والدهم وكان مريضا قبل وفاته بفترة، لكنه علم بعد وفاة والده أنه حال مرضه قام بسحب أكثر من 600 ألف دينار من حساباته ووزعها على المطعون ضدهم كل بحسب نصيبه الشرعي من دونه بقصد حرمانه من الإرث، وأقر الأشقاء المطعون ضدهم بذلك في بلاغ جنائي بمركز الشرطة بتلقيهم مبالغ مالية عن طريق تحويلات بنكية وزعت عليهم وفق التقسيم الشرعي للميراث، فقرر إقامة دعواه وطلب فيها الحكم ببطلان هبة والده التي قام بتوزيعها على أشقائه من دونه مع إلزامهم بأن يؤدوا إليه نصيبه الشرعي من تلك المبالغ.
لكن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى، فطعن على الحكم بالاستئناف والتي سايرت محكمة أول درجة برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف، فما كان من الأخ سوى الطعن بطريق التمييز.
ودفع وكيله د. سالم غميض بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق القصور في التسبيب، مشيرا إلى أن الأب قد اشتد عليه المرض وأدخل المستشفى قبل وفاته بشهر تقريبا، وأبرم تصرفه بتوزيع تركته على المطعون ضدهم دون الطاعن، حال مرضه، ومن ثم يكون تصرفه مضافا إلى ما بعد الموت، وأكد أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب الاستعلام من مصرف البحرين المركزي عن الحسابات البنكية للمورث وحركة تلك الحسابات والمبالغ المالية التي سحبت أو المحولة منها، والأشخاص الذين تم التحويل إليهم منها، وذلك قبل ثلاثة أشهر من الوفاة وبيان جملتها وشخص ساحبها، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة اول درجة في قضائه برفض دعواه ملتفتا عن هذا الدفاع ولم يعن ببحثه والذي -إن صح- قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
فيما قالت محكمة التمييز إن النعي في محله، ذلك أن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، وعلى المحكمة أن تنظر أثر هذا الدفاع في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته، فإذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.
وأضافت المحكمة أنه -في قضاء هذه المحكمة- كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع يعتبر مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية، ومن الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر المريض فيه بدنو أجله وتنتهي بوفاته، لما كان ذلك وكان البين من الاوراق أن تصرف المورث كان في مرض الموت، فإن المحكمة تقضي بنقض الحكم وإعادته للمحكمة التي أصدرته للفصل فيه من جديد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك