تزوجت ولم توثق العقد.. والمحكمة: التوثيق واجب ولكن الزواج سليم بتمام أركانه
أكدت المحكمة الاستئنافية العليا المدنية الثانية أن عقد الزواج إذا وقع بأركانه وشروطه المقررة في القانون كان صحيحًا مرتبًا لكل آثاره الشرعية والقانونية منذ انعقاده، أما توثيقه وإثباته رسميًّا فهو أمر أوجبه القانون؛ الا أنه ليس بشرط في صحته، وإن كان توثيق عقد الزواج يحميه من الإنكار والجحود بعد انعقاده، سواء من أحد الزوجين أو من غيرهما.
جاء ذلك في حيثيات حكم الزم سيدة رد ما يقرب من 6 آلاف دينار تحصلت عليهم مدة 4 سنوات، قبل أن تتزوج زواجا شرعيا على يد مأذون ولكن لم يتم توثيق عقد الزواج، حيث ادعت أن علاقة الزواج كانت مجرد اتفاق على الزواج وتم فقط كتابة استمارة زواج ولكن لم يتم الاتفاق على الزواج، ولم يشهر هذا الزواج في العلن، ولم يتم إثباته في السجلات الخاصة بالمحاكم الأسرية.
إلا أن المحكمة رفضت ادعاءها بعد الاطلاع على طلب اصدار وثيقة عقد زواج صادرة عن مأذون ومشتملة على بيانات الزوجين وخطاب وزارة العدل الذي أكد أنها قد تغيرت حالتها من مطلقة إلى متزوجة بموجب عقد الزواج بدفتر المأذون الشرعي كبيانات أولية تثبت صحة ومشروعية الزواج بكافة الشروط التي رسمها القانون ولكن لم توثق عقد الزواج.
طلب رد
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية رفعت دعوى ضد السيدة لإلزامها برد ما يقرب من 6 آلاف دينار تم صرفها لها كدعم مطلقة، إلا أنه تبين للوزارة أنها متزوجة منذ ما يقرب من 4 سنوات ولم توثق عقد زواجها وتتسلم المساعدات الاجتماعية تحت فئة (المطلقة)، حيث إن عقد الزواج قُيد بدفتر المأذون الشرعي كبيانات أولية تثبت صحة ومشروعية الزواج بكافة الشروط التي رسمها القانون ولكن لم تقم بالتصديق واصدار عقد الزواج مما يعد مخالفة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وقدمت الوزارة أمام محكمة أول درجة استمارة طلب اصدار وثيقة عقد زواج صادرة عن مأذون ومشتملة على بيانات الزوجين وشهاده الفحص الطبي للزوجين ومشتمله ايضاً على المهر ومؤخر للصداق عند الطلاق، ونسخة من خطاب وزارة العدل يفيد أن المدعى عليها قد تغيرت حالتها من مطلقة إلى متزوجة وذلك بموجب عقد الزواج بدفتر المأذون الشرعي كبيانات أولية تثبت صحة ومشروعية الزواج بكافة الشروط التي رسمها القانون.
فيما تمسك دفاع السيدة أمام محكمة اول درجة بعدم إتمام الزواج وإن ما حصل كان اتفاق على الزواج لم يتم ولم يشهر وتم الرجوع فيه وطلب في دفاعه عدم الاعتداد باستمارة الزواج لعدم الوصول إلى اتفاق، إلا أن محكمة اول درجة الزمتها بأن ترد للوزارة المبالغ التي صرفت، وأكدت المحكمة أن دفتر المأذون الشرعي تبين عقد الزواج وأن ما يتعلق بالإجراءات التالية من تصديق وتسجيل بالأنظمة لا يؤثر في تحقق واقعة تغيير حالة المدعى عليها من مطلقة إلى متزوجة.
فيما لم ترتض المستأنفة الحكم وطلبت إلغاءه على سند من أن علاقة الزواج كانت مجرد اتفاق على الزواج وتم فقط كتابة استمارة زواج ولكن لم يتم الاتفاق على الزواج، ولم يشهر هذا الزواج في العلن، ولم يتم إثباته في السجلات الخاصة بالمحاكم الأسرية، ولم يتم الاعتداد به رسمياً، وأنها تنفي وجود الزواج.
توثيق العقد يحمي من الإنكار والجحود
باشرت المحكمة الاستئنافية الطعن وأشارت في حيثياتها «أنه يجب على مستحق المساعدة الاجتماعية، أن يبلغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية له أو لأسرته ويقتضي تعديل المساعدة أو إلغاءها، كما يجب عليه في حالة تغيير محل الإقامة الدائم إخطار الوزارة بمحل إقامته الجديد وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير».
وأكدت حق الوزارة في أن تقوم بإجراء بحث تتبع دوري شامل لظروف أصحاب المساعدات الاجتماعية ورفع تقارير بشأنهم إلى الوزير ليصدر قراراً باستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إلغائها بحسب الأحوال، وأشارت الى أن الحق في المساعدة الاجتماعية يسقط وتسترد الوزارة ما صرف منها دون وجه حق إذا ارتكب أدلى مستحق المساعدة ببيانات غير صحيحة.
وأكدت المحكمة «أن الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة لتكوين أسرة بشروط وأركان غايته السكن والإحصان وتترتب عليه حقوق وواجبات شرعية متبادلة، ويوثق الزواج رسميا، ويجوز إثبات الزواج غير الموثق بإحدى طرق الإثبات الشرعي، وأشارت إلى أن الزواج ينقسم إلى صحيح وغير صحيح وفقاً لأقسام الزواج في الفقهين السني والجعفري، والصحيح هو ما توافرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه وتترتب آثاره الشرعية والقانونية منذ انعقاده».
وقالت ان عقد الزواج عقد رضائي يتم بالنطق بالإيجاب والقبول، في مجلس واحد، بالألفاظ الدالة عليهما، بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين، وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول، فاهمين أن الألفاظ التي قيلت من الطرفين أمامهما ألفاظ عقد زواج، وإذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة في القانون كان صحيحًا مرتبًا لكل آثاره الشرعية والقانونية منذ انعقاده، أما توثيق عقد الزواج وإثباته رسميًّا فهو أمر أوجبه القانون؛ الا أنه ليس بشرط في صحته، وإن كان توثيق عقد الزواج صونًا لهذا العقد الخطير بآثاره عن الإنكار، والجحود بعد انعقاده، سواء من أحد الزوجين أو من غيرهم.
مخالفة للقانون
وبناء عليه قالت المحكمة أن الوزارة كانت تقوم بصرف المساعدة الاجتماعية – التي تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد وأسر من الفئات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية – وللمستأنفة كونها مطلقة ومقيمة في البحرين وينطبق عليها الشروط المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، الا أنه تبين أن المستأنفة تزوجت الأمر الذي يترتب عليه عدم استحقاق المستأنفة للمساعدة الاجتماعية منذ تاريخ زواجها وما يتعين معه إلزام المستأنفة برد المبالغ التي صرفت لها دون وجه حق.
وأكدت أنه لا ينال من ذلك ما دفعت به المستأنفة من أن ما تم لم يكن زواج وإنما خطبة مستندة في ذلك على ذلك ان العقد لم يوثق، حيث إن الزواج قد انعقد صحيحاً بكافة أركانه وشروطه المقررة في القانون كان صحيحًا مرتبًا لكل آثاره الشرعية والقانونية منذ انعقاده، وأن عدم توثيقه لا ينفي صحة انعقاده وترتيبه لآثاره الشرعية والقانونية، وقالت المحكمة أن حكم أول درجة أخذ بهذه الأسباب فإنه بات جديرا بالتأييد فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة المصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك