لجنة المرافق: الموازنة بين راحة القاطنين وتأثير الاقتراح على قطاع المقاولات
يناقش مجلس الشورى في جلسة الأحد القادم اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكررًا) إلى قانون تنظيم المباني التي تنص على أنه «يجوز للبلدية أن تصدر قرارًا يحدد الأيام والأوقات التي يُحظر خلالها مباشرة بعض أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في المناطق السكنية، والحالات الاستثنائية التي يجوز فيها مباشرة تلك الأعمال أثناء الحظر».
وقالت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في تقريرها بشأن الاقتراح المقدم من الأعضاء: لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتور محمد علي حسن علي، طارق جليل الصفار، أنه يعطي البلدية سلطة إصدار القرار اللازم لتحديد أوقات حظر بعض أعمال البناء أو الهدم أو الحفر، لافتة إلى أن تحديد أوقات العمل والحظر مقتصرٌ على بعض أعمال البناء أو الهدم أو الحفر، دون غيرها من أعمال المقاولات الأخرى التي لا تشكل إزعاجًا وفقًا لما تراه البلدية.
وأشارت إلى أن الحظر مقتصرٌ على بعض أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في المناطق السكنية، دون أن يمتد ذلك إلى المناطق الأخرى بما فيها المناطق العمرانية الجديدة غير المأهولة بالسكان، على أن يتضمن قرار البلدية تحديدًا للحالات الاستثنائية التي يجوز فيها القيام بتلك الأعمال المحظور إتيانها من بناء أو هدم أو حفر في أوقات الحظر، مثل حالات الحفر لإصلاح مواسير المياه أو الصرف الصحي أو غيرها من الأعمال العاجلة التي قد يشكل إهمال إصلاحها خطرًا لا يقبل التأجيل.
ونوهت لجنة المرافق العامة والبيئة إلى أنه إذا كانت وزارة العمل قد أصدرت العديد من القرارات بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والإنشاءات الهندسية والمدنية ووقايتهم من المخاطر في المنشآت ومواقع العمل، فإن المصلحة العامة تقتضي قيام البلدية بإصدار القرار اللازم بتحديد الأوقات التي يحظر فيها مباشرة بعض أعمال البناء والهدم والحفر في المناطق السكنية وقايةً للسكان من الضوضاء وتوفيرًا للراحة اللازمة لهم في ظل ما تشهده المملكة من زيادة في حركة التشييد والبناء.
وأكدت اللجنة أن الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) قد وازن بين راحة القاطنين والساكنين وما قد يحمله الاقتراح بقانون من تأثير على قطاع المقاولات والإنشاءات من الناحية الاقتصادية، لذلك أناط للبلدية مسألة تقدير أوقات الحظر وأعمال البناء والهدم والحفر المحظور إتيانها في تلك الأوقات في المناطق السكنية، فهي الجهة الأنسب والأكثر قربًا لتقدير ذلك بالتنسيق مع أجهزة السلطة التنفيذية ذات العلاقة، والتي قد تعجم على المشرع فيما لو جاءت المادة بصيغة الإلزام، وهو ما تتفق معه اللجنة لمراعاة كافة العناصر المرتبطة بالموضوع محل التنظيم.
ولفتت إلى أن مخالفة القرار الذي يصدر من البلدية في هذا الشأن معاقب عليه بنص الفقرة الرابعة من المادة (23) من قانون تنظيم المباني النافذ، والتي تقضي بأن «ويعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2، 4 الفقرة الأولى، 5 الفقرة الأولى، 6، 8 الفقرة الأولى، 12 الفقرة الثانية، 13) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تتجاوز ألف دينار، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات». وعليه فإن تنظيم حظر مباشرة بعض أعمال البناء أو الهدم أو الحفر الوارد بالاقتراح بقانون محل الرأي مقترن بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (23) إذا ما أصدرت البلدية قرارًا ينظم ذلك، ومن ثم فإن من يخالف أحكام القرار الذي يجوز إصداره بناءً على الاقتراح بقانون المعروض، يضع نفسه تحت طائلة العقوبة سالفة الذكر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك