بعد أكثر من 19 عاما طالبت سيدة الهيئة العامة للتأمين بالتأمين عن فترة عملها بإحدى الجهات الخاصة منذ عام 2001، حيث رفضت الهيئة طلبها كونها لم تقدم ما يثبت علاقة العمل عن تلك الفترة فلجأت إلى المحكمة الكبرى الإدارية التي رفضت دعواها، وأشارت إلى أنها رفعت الدعوى ولم تقدم خضوع جهة العمل في ذلك الوقت للتأمين الاجباري، كما أن مطالبتها قضائيا تسقط للتقادم بمضي خمس عشرة سنة.
وقالت المدعية إنها التحقت بالعمل خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2003 ولم يتم التأمين عليها وتسجيلها لدى (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) كمؤمن عليه، وقد تقدمت المدعية إلى المدعى عليها بطلب للتأمين عليها عن فترة عملها إلا أنها رفضت ذلك لعدم كفاية الأوراق المقدمة منها لإثبات علاقة العمل خلال الفترة المطلوب تسجيلها عنها، فرفعت دعواها وطالبت مخاطبة أحد البنوك لتزويد المحكمة بكشف حساب المدعية لسنة 2001 وحتى سنة 2003، لإثبات علاقة العمل، ومخاطبة وزارة العمل لتزويد المحكمة بملفها، والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تقوم بتأمين المدعية عن السنوات ما بين 2001 حتى سنة 2003.
وقد باشرت المحكمة الدعوى وأشارت إلى أنه لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة، وذلك فيما عـدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية: على أن تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، كما تنقطع المدة أيضاً بإعلان السند التـنفيذي وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.
وقالت إن المدعية أقامت دعواها بطلب إثبات التأمين عليها وتسجيلها لدى المدعى عليها عن فترة عملها خلال الفترة من 2001 حتى 2003، ولم تبادر للمطالبة بإثبات علاقة العمل القائمة بينها وبين جهة العمل خلال تلك الفترة وتسجيل تلك المدة في سجلات المدعى عليها ضمن مدة التأمين الخاصة بها إلا بعد فوات مدة تناهز 19 سنة.
كما لم تقدم المدعية وهي المكلفة بإثبات دعواه خضوع المؤسسة المدعى عليها الثانية للتطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي - بحسب قرارات وزير العمل والشؤون الاجتماعية المتعاقبة بشأن مراحل التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي والتي كان آخرها القرار رقم (1) لسنة 2004 (تأمينات) بشأن التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي في مرحلتيه الخامسة والسادسة (الأخيرة) في الأول من يونيو 2005 وذلك حتى يتسنى للمدعي التمسك بإلزامية التأمين عليه بقوة القانون خلال فترة المطالبة وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام المدعي بثمة مطالبة قضائية تقطع مدة عدم سماع الدعوى، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم سماع الدعوى بمضي خمس عشرة سنة عن الفترة محل الدعوى، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولا بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعية رسوم الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك