لجأت محامية إلى المحكمة الكبرى المدنية لإلزام موكلها الخليجي بسداد مستحقاتها بعد تمثيله عددا من الدعاوى القضائية أمام المحاكم بكل درجاتها ومباشرة ملفات التنفيذ، حيث انتهت من واجبها المهني والفني والقانوني، وبعد الانتهاء من مهامها ماطل في سداد الأتعاب، حيث قضت لها المحكمة بـإلزامه بدفع 3 آلاف دينار بعد ثبوت القيام بواجباتها المهنية.
وقالت المحامية زينب عيسى إن المدعى عليه كلف موكلتها بتمثيله والترافع عنه في كافة القضايا والدعاوى التي ترفع عليه داخل مملكة البحرين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وباشرت مهامها منذ 2018 ونفذت كافة مهامها على أكمل وجه سواء إعداد لوائح الدعاوى والمذكرات والحضور عنه ومتابعة جميع الجلسات أمام المحاكم بكافة درجاتها ولم تحرر اتفاقية أتعاب ما دفعه للمماطلة في سداد الأتعاب، حيث قدمت عيسى كافة المستندات المؤكدة لقيام موكلها بمهامها على أكمل وجه.
وقالت المحكمة إن المشرع أجاز بموجب المادة 33 من قانون المحاماة رقم 26 لسنة 1980 للمحكمة الكبرى المدنية أن تعيد تقدير أتعاب المحامي التي تم الاتفاق عليها مع موكله قبل تنفيذ الوكالة إذا رأت أن تلك الأتعاب مغالى فيها وتقضي بتخفيضها استثناء من الأصل العام وهو أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز لاحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه وكذلك القاضي إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو ما يقضي به القانون، فإن هذه السلطة التي منحها القانون للمحكمة ليست سلطة تحكمية أو مطلقة من أي قيد، وإنما هي سلطة مقيدة بأن توجب على المحكمة بأن تراعي عند اطراحها الاتفاق لهذا السبب الجهد المبذول من المحامي والنتيجة التي حققها، وأن تضع نصب أعينها اعتبارات العدالة عند التقدير الذي تراه مناسباً من دون إسراف ولا تقتير.
وأضافت المحكمة أنه ثبت لديها توكيل المدعى عليه للمدعية بتمثيله قانونا أمام المحكمة بدرجاتها المختلفة، وخلت أوراق الدعوى من وجود اتفاقية أتعاب وثبت من النظام الالكتروني للمحاكم أن المدعية قامت بتمثيل المدعى عليه في العديد من القضايا وخلو الأوراق مما يفيد سدادا للأتعاب المستحقة لذلك الجهد، ومن ثم ولما للمحكمة من سلطة تقديرية فإنها تقدر الأتعاب بمبلغ 3 آلاف دينار، وتلزم المدعى عليه بهم وبالمصروفات ومائة دينار أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك