«العمالية» تنصف عاملا وتقضي له بـ2000 دينار تعويضا ومستحقات
قام صاحب شركة بفصل موظف يعمل بوظيفة إداري تسويق بعد 6 أشهر من التحاقه بالعمل، حيث أنهى خدماته من دون مبرر وإخطار، وحجز له تذكرة سفر لدولته، وحينما رفض قام بالاعتداء عليه بالضرب وهدده بتقديم استقالته من نفسه، مما حدا بالموظف إلى إقامة دعوى عمالية يطالب فيها بحقوقه العمالية.
وقالت المحامية صديقة الموالي أن موكلها (الموظف) التحق بالعمل بعقد محدد المدة بوظيفة إداري تسويق اعتباراً من 29 نوفمبر 2023 لقاء أجر أساسي قدره 150 دينارا، وعلاوة سكن بواقع 50 دينارا، وفي 20 مايو 2024 أنهت الشركة خدماته دون مبرر.
وأضافت أن صاحب الشركة (المدعى عليه) قام بحجز تذكرة سفر لدولة المدعي، وعندما رفض (المدعي) قام (المدعى عليه) بالاعتداء عليه بالضرب وتبادل معه رسائل نصية تتضمن تهديدا لرفضه ترك العمل، مشيرة إلى أنه صدر حكم جنائي ضد صاحب الشركة في هذه الواقعة.
وأوضحت أن صاحب الشركة قام برفع دعوى متقابلة ضد موكلها يدعي فيها أنه ترك العمل من نفسه وأودع مذكرة تمسك فيها بإقرار المدعي بتسلمه الأجور كاملة حتى ديسمبر 2023، كما أن المدعي استنفذ إجازته السنوية وقد توقف عن العمل في 20 مايو 2024 وقامت الشركة بتوجيه إخطارات غياب، وأنها لم تقم بفصل المدعي من العمل وأن الأخير هو من ترك العمل.
وأشارت إلى أن صاحب العمل طلب من المدعي التوقيع على تسلم أجر ديسمبر على الرغم من عدم تسلمه، ونظراً لخوف المدعي من تهديد المدعى عليه قام بالتوقيع، كما تمسكت المحامية في مذكرتها أن صاحب الشركة قام بطرد المدعي ومحاولة تسفيره وإعادته إلى بلاده وأنه عند مطالبته لمستحقاته قام بالاعتداء على سلامة جسم المدعي، وأن الشركة عجزت عن إثبات ترك المدعي العمل من نفسه، وطلبت رفض الدعوى المرفوعة من الشركة.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة الكبرى العمالية الأولى بإلزام الشركة أن تؤدي للمدعي 333 دينارا وفائدة بنسبة 6% سنوياً من مجموع الأجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى، وتزداد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد.
وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي التعويض عن إنهاء عقد العمل بواقع 900 دينار وبدل الإخطار بواقع 150 دينارا وبدل إجازة سنوية بواقع 65.850 دينارا ومكافأة خدمة بواقع 458 دينارا وشهادة خدمة وتذكرة سفر، وألزمت المدعى عليها المصاريف وخمسين دينارا أتعاب المحاماة وحكمت برفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك