اكتفت المحكمة الصغرى الجنائية بحبس متهم 3 أشهر بعد أن قادت الصدفة كشف تعاطيه المواد المخدرة، فيما لم تعاقبه المحكمة عن تهمة استيراد مادة القنب المخدر من الخارج، بعد أن تشككت في الواقعة وعدم وجود دليل على استيراده للمادة المخدرة عبر طرد بريدي، مؤكدة اخذها في الاعتبار إمكانية قيام أي شخص بالاستيراد عبر الانترنت ووضع اسم وعنوان شخص آخر.
وقال المحامي عبدالرحمن المعاودة أن موكله تم القبض عليه بناء على اذن من النيابة العامة بسبب طرد بريدي قادم من الخارج مدون عليها بيانات موكله، حيث تم تحليل عينة إدرار موكله وتبين تعاطيه للمادة المخدرة فأسندت إليه النيابة العامة تهمة استيراد وحيازة القنب المخدر بقصد التعاطي في غير الأحول المصرح بها قانونا، فيما أنكر المتهم واقعة استيراد المادة المخدرة وعدم علمه بها.
حيث دفع المعاودة بعدم علم موكله بما يحتويه الطرد، وأن ما شهد به ضابط إدارة مكافحة المخدرات والمفتش الجمركي لا يجزم بعلم المتهم بمحتوى الطرد من مواد مخدرة، وعدم توافر القصد الجنائي في جريمة جلب الجوهر المخدر لعدم علم المتهم بأن ما يحوزه هو من الجواهر المخدرة المحظور حيازتها قانونا.
حيث قالت المحكمة إن الثابت من فحص عينة المتهم احتواؤها على المادة المخدرة الأمر الذي يكون توافر معه قصد التعاطي وتعاقبه المحكمة على تهمة التعاطي مع وقف التنفيذ مدة 3 سنوات نظرا إلى ظروف الدعوى وملابساتها وعدم وجود أسبقيات مماثلة بحق المتهم.
وأضافت أنها تشككت في تهمة استيراد المادة المخدرة لعدم وجود دليل يقيني خاصة مع تمسك المتهم بالإنكار ونفيه استيراد المادة المخدرة مع الاخذ في الاعتبار إمكانية أي فرد من التسوق عبر الانترنت وإدخال بيانات أي شخص وعنوانه متاح له، ولا تغني من ذلك تحريات الشرطة لأنها لا تعدو ان تكون قرينة تحتاج إلى ما يساندها، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بحبس المتهم 3 أشهر وتغريمه 500 دينار وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة 3 سنوات من صيرورة الحكم نهائيا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك