أكدت المحكمة الكبرى الإدارية أن تنفيذ الأحكام الأجنبية في البحرين يشترط إسباغ الصورة النهائية عليها من المحاكم التي أصدرتها قبل تنفيذها في المملكة طالما كانت مستوفية باقي الشروط المقررة، جاء ذلك في حيثيات رفضها دعوى سيدة لتنفيذ حكم طلاق بالمخالعة من زوجها صدر لها في دولة خليجية ولكنها لم تقدم للمحكمة ما يفيد نهائيا الحكم أو عدم الطعن عليه أمام محكمة التمييز في الدولة التي أصدرت الحكم، رغم منحها أجلا كافيا لتقديم ما يثبت نهائية الحكم.
وكانت سيدة رفعت دعواها طلبت فيها تنفيذ الحكم لهـا بإثبات دعوى الطلاق بموجب وثيقة المخالعة من زوجها صدرت لها في دولة خليجية، واعتبارها بائنة بينونة صغرى مع إلزام الزوج المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وأشارت أنها كانت زوجة للمدعى عليه، وحصل الطلاق بينهما خلعًا في الدولة الخليجية، وترغب في تنفيذه في مملكة البحرين، حيث باشرت المحكمة الدعوى وكلفت المدعية بتقديم ما يفيد عدم وجود طعن بالتمييز على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الخليجية سند الدعوى وأنه أصبح قطعيا باستنفاد الطرق المقررة قانونا للطعن على الحكم.
إذ قالت المحكمة إن الأحكام والاوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الامر بتنفيذها بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الاحكام والاوامر الصادرة في مملكة البحرين ويُقدم طلب الامر بالتنفيذ الى المحكمة الكبرى بالوسائل المعتمدة بما في ذلك الوسائل الالكترونية بعد اداء الرسم المقرر، ولا يجوز الامر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
أن محاكم البحرين غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم او الامر وأن المحاكم الاجنبية التي اصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها، وأن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كُلفوا بالحضور ومُثلوا تمثيلاً صحيحاً، وأن الحكم او الامر قد اكتسب الدرجة القطعية طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، وأن الحكم أو الامر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم مملكة البحرين ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
وأشارت المحكمة الى أن المدعية أقامت دعواها بُغية اسباغ الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من دائرة الاحوال الشخصية بالدولة الخليجية وإذ خلت اوراق الدعوى مما يفيد أن الحكم محل الدعوى قد اكتسب الدرجة القطعية طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.
وقد كلفت المحكمة المدعية بتقديم ما يفيد عدم وجود طعن بالتميز على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الخليجية سند الدعوى، وأنه أصبح قطعيا باستنفاذ الطرق المقررة قانونا للطعن على الحكم، ومنحتها من اجل ذلك أكثر من اجل الا انها تقاعست عن تنفيذ تكليف المحكمة هذا، الامر الذي تنتهي معه المحكمة الى ان الشروط الواجب توافرها والتي نص عليها القانون للقضاء للمدعي بطلباته غير متوافرة – وتقضي معه المحكمة برفض دعوى ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض دعوى المدعية وألزمتها بمصروفاتها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك