العدد : ١٧٠٧٩ - الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٥ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٧٩ - الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٥ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ

الصفحة الأخيرة

16 تعديلا على قانون الأسرة في المغرب

الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬عبداللطيف‭ ‬وهبي‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬المغربي‭ ‬عضو‭ ‬الهيئة‭ ‬المكلفة‭ ‬مراجعة‭ ‬مدونة‭ ‬الأسرة‭ ‬إن‭ ‬مضامين‭ ‬مراجعة‭ ‬المدونة‭ ‬تهْدف‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬بعض‭ ‬النقائص‭ ‬والاختلالات‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬عند‭ ‬تطبيقها‭ ‬القضائي،‭ ‬ومواءمة‭ ‬مقتضياتها‭ ‬مع‭ ‬تطور‭ ‬المجتمع‭ ‬المغربي‭ ‬وديناميته،‭ ‬وما‭ ‬تفرضه‭ ‬متطلبات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وكذا‭ ‬ملاءمتها‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬التشريعية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬صادق‭ ‬عليها‭ ‬المغرب‭. ‬وكشف‭ ‬وهبي‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬اعتماده،‭ ‬تأسيسا‭ ‬على‭ ‬مقترحات‭ ‬الهيئة‭ ‬والرأي‭ ‬الشرعي‭ ‬للمجلس‭ ‬العلمي‭ ‬الأعلى،‭ ‬هناك‭ ‬16‭ ‬تعديلا‭ ‬في‭ ‬مدونة‭ ‬الأسرة‭ ‬طالت‭ ‬توثيق‭ ‬الزواج‭ ‬والأهلية‭ ‬وحضانة‭ ‬الاطفال‭ ‬والإرث‭ ‬هي‭: ‬

أولا‭: ‬إمكانية‭ ‬توثيق‭ ‬الخِطبة،‭ ‬واعتماد‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬وحده‭ ‬لإثبات‭ ‬الزوجية‭ ‬كقاعدة،‭ ‬مع‭ ‬تحديد‭ ‬الحالات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬لاعتماد‭ ‬سماع‭ ‬دعوى‭ ‬الزوجية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬ضمانات‭ ‬زواج‭ ‬الشخص‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬إعاقة،‭ ‬مع‭ ‬مراجعة‭ ‬للإجراءات‭ ‬الشكلية‭ ‬والإدارية‭ ‬المطلوبة‭ ‬لتوثيق‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭.‬

ثانيا‭: ‬إمكانية‭ ‬عقد‭ ‬الزواج،‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حضور‭ ‬الشاهدين‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعذر‭ ‬ذلك‭.‬

ثالثا‭: ‬تحديد‭ ‬أهلية‭ ‬الزواج‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الفَتى‭ ‬والفَتاة‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬سنة‭ ‬شمسية‭ ‬كاملة،‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬استثناء‭ ‬للقاعدة‭ ‬المذكورة،‭ ‬يُحدد‭ ‬فيها‭ ‬سن‭ ‬القاصر‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬سنة،‭ ‬مع‭ ‬تأطيره‭ ‬بعدة‭ ‬شروط‭ ‬تضمن‭ ‬بقاءه‭ -‬عند‭ ‬التطبيق‭- ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬‮«‬الاستثناء‮»‬‭.‬

رابعا‭: ‬إجبارية‭ ‬استطلاع‭ ‬رأْي‭ ‬الزوجة‭ ‬أثناء‭ ‬تَوثيق‭ ‬عقد‭ ‬الزواج،‭ ‬حول‭ ‬اشتراطها‭ ‬عدم‭ ‬التزوج‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬عدمه،‭ ‬والتنصيص‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬اشتراط‭ ‬عدم‭ ‬التزوج‭ ‬عليها‭ ‬فلا‭ ‬يحق‭ ‬للزوج‭ ‬التعدد‭ ‬وفاء‭ ‬منه‭ ‬بالشرط‭.‬

خامسا‭: ‬إحداث‭ ‬هيئة‭ ‬غير‭ ‬قضائية،‭ ‬للصلح‭ ‬والوساطة،‭ ‬يكون‭ ‬تدخلها‭ ‬مطلوبا‭ -‬مبدئيا‭- ‬في‭ ‬غير‭ ‬حالة‭ ‬الطلاق‭ ‬الاتفاقي،‭ ‬مع‭ ‬حصر‭ ‬مهمتها‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬الإصلاح‭ ‬بين‭ ‬الزوجين،‭ ‬والتوفيق‭ ‬بينهما‭ ‬فيما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬الطلاق‭ ‬من‭ ‬آثار‭.‬

سادسا‭: ‬جعْل‭ ‬الطلاق‭ ‬الاتفاقي‭ ‬موضوع‭ ‬تعاقد‭ ‬مباشر‭ ‬بين‭ ‬الزوجين،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬لسلوك‭ ‬مسطرة‭ ‬قضائية،‭ ‬وتقليص‭ ‬أنواع‭ ‬الطلاق‭ ‬والتطليق،‭ ‬بحكم‭ ‬أن‭ ‬التطليق‭ ‬للشقاق‭ ‬يُغطي‭ ‬جُلها،‭ ‬وتحديد‭ ‬أجل‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬كأجل‭ ‬أقصى‭ ‬للبت‭ ‬في‭ ‬دعاوى‭ ‬الطلاق‭ ‬والتطليق‭.‬

سابعا‭: ‬تأطير‭ ‬جديد‭ ‬لتدبير‭ ‬الأموال‭ ‬المكتسبة‭ ‬أثناء‭ ‬العلاقة‭ ‬الزوجية،‭ ‬مع‭ ‬تثْمين‭ ‬عمل‭ ‬الزوجة‭ ‬داخل‭ ‬المنزل،‭ ‬واعتباره‭ ‬مساهمة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الأموال‭ ‬المكتسبة‭ ‬خلال‭ ‬قيام‭ ‬العلاقة‭ ‬الزوجية‭.‬

ثامنا‭: ‬اعتماد‭ ‬الوسائل‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الحديثة‭ ‬للتبليغ‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الطلاق‭ ‬والتطليق،‭ ‬مع‭ ‬قَبول‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬باستثناء‭ ‬مرحلة‭ ‬الصلح‭ ‬والوساطة‭.‬

تاسعا‭: ‬اعتبار‭ ‬حضانة‭ ‬الأطفال‭ ‬حقا‭ ‬مشتركا‭ ‬بين‭ ‬الزوجين‭ ‬أثناء‭ ‬قيام‭ ‬العلاقة‭ ‬الزوجية،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬امتداده‭ -‬في‭ ‬حال‭ ‬الاتفاق‭- ‬بعد‭ ‬انفصام‭ ‬العلاقة‭ ‬الزوجية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬سُكْنى‭ ‬المحضون،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬ضوابط‭ ‬جديدة‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬زيارة‭ ‬المحضون‭ ‬أو‭ ‬السفر‭ ‬به‭.‬

عاشرا‭: ‬عدم‭ ‬سقوط‭ ‬حضانة‭ ‬الأم‭ ‬المطلقة‭ ‬على‭ ‬أبنائها‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬زواجها‭.‬

حادي‭ ‬عشر‭: ‬وضع‭ ‬معايير‭ ‬مرجعية‭ ‬وقيمية‭ ‬تُراعى‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬النفقة،‭ ‬وكذا‭ ‬آليات‭ ‬إجرائية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تبليغ‭ ‬وتنفيذ‭ ‬أحكامها‭.‬

ثاني‭ ‬عشر‭: ‬جعل‭ ‬‮«‬النيابة‭ ‬القانونية‮»‬‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬الزوجين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬قيام‭ ‬العلاقة‭ ‬الزوجية‭ ‬وبعد‭ ‬انفصامها‭. ‬وفي‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يَتَأتى‭ ‬فيها‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬الزوجين،‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬النيابة‭ ‬القانونية‭ ‬المشتركة،‭ ‬يُرجع‭ -‬في‭ ‬ذلك‭- ‬إلى‭ ‬قاضي‭ ‬الأسرة‭ ‬للبت‭ ‬في‭ ‬الخلاف‭ ‬الناشئ،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬معايير‭ ‬وغايات‭ ‬يحددها‭ ‬القانون‭.‬

ثالث‭ ‬عشر‭: ‬تحديد‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭ ‬سلْكها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ترشيد‭ ‬القاصر،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحماية‭ ‬القانونية‭ ‬لأمواله،‭ ‬وفرض‭ ‬الرقابة‭ ‬القضائية‭ ‬على‭ ‬التصرفات‭ ‬التي‭ ‬يُجريها‭ ‬وليه‭ ‬أو‭ ‬وصيه‭ ‬أو‭ ‬المقدم‭ ‬عليه‭.‬

رابع‭ ‬عشر‭: ‬حق‭ ‬الزوج‭ ‬أو‭ ‬الزوجة‭ ‬بالاحتفاظ‭ ‬ببيت‭ ‬الزوجية،‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭ ‬الزوج‭ ‬الآخر،‭ ‬وفق‭ ‬شروط‭ ‬يحددها‭ ‬القانون‭.‬

خامس‭ ‬عشر‭: ‬تفعيل‭ ‬مقترح‭ ‬المجلس‭ ‬العلمي‭ ‬الأعلى،‭ ‬بخصوص‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬إرث‭ ‬البنات‮»‬،‭ ‬القاضي‭ ‬بإمكانية‭ ‬أن‭ ‬يهب‭ ‬المرء‭ ‬قيد‭ ‬حياته‭ ‬ما‭ ‬يشاء‭ ‬من‭ ‬أمواله‭ ‬للوارثات،‭ ‬مع‭ ‬قيام‭ ‬الحيازة‭ ‬الحُكمية‭ ‬مقام‭ ‬الحيازة‭ ‬الفِعلية‭.‬

سادس‭ ‬عشر‭: ‬فتح‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصية‭ ‬والهبة‭ ‬أمام‭ ‬الزوجين،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اختلاف‭ ‬الدين‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا