أقرت محكمة التمييز بدائرتها المدنية حكما ألزم صاحبة شركة تجارية برد 10 آلاف دينار لشخص، بعد تقاعسها عن توريد شحنة شاي سيرلانكي كان معد للبيع خلال فعاليات كأس العالم الأخيرة، حيث اتفق معها على توريد الشاي له مقابل 23 ألف دينار لبيعه على جمهور كأس العالم، ودفع مقدم 10 آلاف دينار إلا أنه حتى نهاية البطولة لم يتسلم الشاي أو ترد له المبلغ، حيث اعتبرت المحكمة العقد ملغى لعدم تنفيذها الاتفاق وأمرت بإحالة الأمر إلى ما كان عليه قبل الاتفاق.
وقالت المحامية انتصار العصفور إن موكلها لجأ إلى المحكمة طلبا لاسترجاع المبلغ، حيث تفاجأ بادعاء المدعى عليها أن موكلها هو من رفض تسلم شحنة الشاي ولم يسدد باقي المبلغ بزعم أن الاتفاقية لم يشترط توريد الشاي خلال فعاليات البطولة.
حيث استمعت محكمة أول درجة لشهود الواقعة الذين أكدوا أن المدعى عليها عرضت على المدعي عن طريق زوجها في البحرين عينات من الشاي السيريلانكي بأذواق مختلفة لبيعه خلال فعاليات البطولة، وتم الاتفاق وسدد لها المدعي 10 آلاف دينار مقدما على أن يسدد 13 ألف دينار بعد التسلم في الدولة المنظمة للبطولة وقبل انطلاقها، فيما ادعى شهود المدعى عليها أن الاتفاق لم يشمل تحديد موعد للتسليم قبل البطولة أو بعدها.
حيث أشارت محكمة أول درجة أن البيع عقد يلتزم به البائع بنقل ملكية شيء مقابل ثمن نقدي فإذا كان المقابل نقدا وعينا وجب لاعتبار العقد بيعا أن يكون المقابل النقدي أكبر من المقابل العيني ، وإذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد يعد العقد مفسوخا دون الحاجة إلى أعذار، وأشارت إلى أنها اطمأنت إلى أن الواقعة والاتفاق كان على جلب المدعي لأنواع الشاي لاستثمار البيع خلال البطولة واطمأنت إلى أقوال الشهود وثبوت الاتفاق الشفهي بين الأطراف وأن المدعى عليها لم تلتزم بتسليم البضائع المتفق عليها حتى بعد انتهاء البطولة.
وهو ما تنتهي معه المحكمة بثبوت إخلال المدعى عليها بتسليم البضاعة وكان البيع موضوع التداعي بيعا تجاريا وبالتالي يعد مفسوخا من تلقاء نفسه ويلزم في هذه الحالة إعادة الطرفين إلى ما كان عليه قبل التعاقد وأخصها إلزام المدعى عليها برد 10 آلاف دينار بحريني، ورفضت المحكمة دعواها بإلزامه سداد باقي المبلغ بعد قضائها بفسخ العقد، حيث لجأت المدعى عليها إلى محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم ولم يرتض المدعي الذي طعن عليه أمام محكمة التمييز التي ألغت حكم الاستئناف وقضت مجددا بإلزامها سداد المبلغ إقرارا لحكم أول درجة.
حبس سنة لمتهم باع سيارة سكراب لا يملكها لآسيوي
عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة السجن 3 سنوات إلى الحبس سنة لمتهم احتال على آسيوي وباع له سيارة «سكراب» تعود ملكيتها لآخر.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى المجني عليه اتصالا هاتفيا من المتهم الذي أخبره بأن لديه سيارة «سكراب» مملوكة له للبيع، فطلب المجني عليه صورا ومقاطع فيديو لحالة السيارة لمشاهدتها، وبعد رؤيتها وافق على شرائها، وبعد حضور المجني عليه للمكان سلم المتهم المبلغ المتفق عليه وتسلم منه السيارة مع الملكية التابعة لها، إلا أن المجني عليه اكتشف أن المتهم قد زوده بشهادة ملكية مزورة وأن المعلومات الموجودة في بطاقة الملكية غير صحيحة.
وعليه واجه المجني عليه المتهم بما توصل إليه وطلب منه تزويده ببطاقة الملكية الأصلية للسيارة، إلا أن المتهم قام بالمماطلة ولم يسلم المجني عليه الملكية الأصلية ما حدا الأمر بالمجني عليه التوجه إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ بالواقعة.
وعند وصول البلاغ إلى النيابة العامة باشرت التحقيق بالواقعة، والتحقق من صحة ملكية السيارة التي قدمها المتهم للمجني عليه، وبعد معاينتها تبين أن الملكية مزورة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم بأنه استعمل محررا رسميا منسوبا للإدارة العامة للمرور واستعماله بنية أنه محرر صحيح مع علمه أنه مزور، كما استولى على المبلغ النقدي المتحصل من عملية البيع والمملوك للمجني عليه بطريقة احتيالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك